ج.ر 7140 · ص 6789
الباب الأول: المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربيةالفرع الرابع: كيفيات انتخاب أعضاء المجلس
المادة 9
من ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية
ف 1يشارك في انتخابات أعضاء المجلس، المشار إليهم في البند » 2 « من الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه، الأشخاص البالغون سن الرشد من الديانة اليهودية، رجالا ونساء، من أصل مغربي، الحاملون للجنسية المغربية والمتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، سارية المفعول، مسلمة من لدن السلطات المغربية.
ف 2تحدد بقرار لوزير الداخلية، ينشر بالجريدة الرسمية، شروط التسجيل في لائحة الناخبين وكيفيات وآجال وضع اللائحة المذكورة.
ف 3كما تحدد بقرار لوزير الداخلية، ينشر بالجريدة الرسمية، شروط الترشح وكذا كيفيات وتواريخ وآجال إجراء وسير الانتخاب وإعلان نتائج الاقتراع.
طريقة الإحالةالمادة 9 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma
الفرع الرابع: كيفيات انتخاب أعضاء المجلس
المادة 9 – المادة 10- المادة 9يشارك في انتخابات أعضاء المجلس، المشار إليهم في البند » 2 « من الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه، الأشخاص البالغون سن الرشد من الديانة اليهودية، رجالا ونساء، من أ
- المادة 10يجرى الانتخاب بالمغرب، ويباشر في دورة واحدة. ويكون التصويت سريا وشخصيا. ويمارس بكيفية مباشرة من طرف كل فرد من أفراد الطائفة اليهودية مسجل بكيفية قانونية في لائح