ج.ر 7140 · ص 6789
الباب الأول: المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربيةالفرع الرابع: كيفيات انتخاب أعضاء المجلس
المادة 10
من ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية
ف 1يجرى الانتخاب بالمغرب، ويباشر في دورة واحدة. ويكون التصويت سريا وشخصيا. ويمارس بكيفية مباشرة من طرف كل فرد من أفراد الطائفة اليهودية مسجل بكيفية قانونية في لائحة الناخبين.
ف 2غير أنه يمكن أن يصوت عن طريق الوكالة كل ناخبة أو ناخب، مسجل بكيفية قانونية في لائحة الناخبين، تعذر عليه بسبب عجز بدني الحضور إلى مكتب التصويت المعين له أو كان يتواجد يوم الاقتراع خارج تراب المملكة.
ف 3تقدم الطعون المتعلقة بالانتخاب المذكور أمام المحكمة الابتدائية بالرباط التي تبت فيها بصفة ابتدائية وانتهائية في ظرف ثلاثة (3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma
الفرع الرابع: كيفيات انتخاب أعضاء المجلس
المادة 9 – المادة 10- المادة 9يشارك في انتخابات أعضاء المجلس، المشار إليهم في البند » 2 « من الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه، الأشخاص البالغون سن الرشد من الديانة اليهودية، رجالا ونساء، من أ
- المادة 10يجرى الانتخاب بالمغرب، ويباشر في دورة واحدة. ويكون التصويت سريا وشخصيا. ويمارس بكيفية مباشرة من طرف كل فرد من أفراد الطائفة اليهودية مسجل بكيفية قانونية في لائح