ج.ر 7140 · ص 6789
الباب الأول: المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربيةالفرع الخامس: تنظيم وقواعد سير المجلس
المادة 11
من ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية
ف 1يعقد المجلس جلساته بكيفية صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه. وتتخذ مقرراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 2يكون التصويت برفع اليد. ويتم الإشارة إلى تصويت كل مصوت في محضر الدورة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma
الفرع الخامس: تنظيم وقواعد سير المجلس
المادة 11 – المادة 23- المادة 11يعقد المجلس جلساته بكيفية صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه. وتتخذ مقرراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
- المادة 12يعقد المجلس، وجوبا دورتين عاديتين في السنة خلال شهري مارس وأكتوبر. ويمكن أن تشمل الدورة جلسة واحدة أو عدة جلسات.
- المادة 13من أجل مساعدة المجلس على الاضطلاع بمهامه، يحدث مكتب يتألف من الرئيس وثمانية (8) مساعدين، يعينهم المجلس من بين أعضائه، وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخ
- المادة 14يساعد المجلس في ممارسة اختصاصاته، عبر جهات المملكة، هياكل للقرب تسمى «اللجان الجهوية»، تحدث بقرار لوزير الداخلية الذي يحدد أيضا عدد الأعضاء الواجب انتخابهم برسم
- المادة 15تلحق اللجان الجهوية بالمجلس وتتولى القيام بالمهام الموكولة إليها من لدنه.
- المادة 16تعتبر مهام أعضاء اللجان الجهوية مجانية. غير أنه يمكن منح الأعضاء تعويضا عن القيام بمهمة في حالة التنقل لحساب اللجنة.
- المادة 17يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس، والمخاطب الرسمي تجاه السلطات العمومية للمملكة.
- المادة 18يتولى الرئيس إدارة المجلس وتنسيق أنشطته وأشغال أجهزته. ويتخذ جميع الإجراءات الضرورية لإدارته وحسن سيره.
- المادة 19يعد الرئيس مشروع نظام داخلي يعرض على موافقة جلالتنا الشريفة بعد دراسته من طرف المجلس.
- المادة 20يضع رئيس المجلس تقريرا سنويا حول أنشطة المجلس ووضعيته المالية ويرفعه إلى أنظار جلالتنا الشريفة خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتهاء السنة المدنية على أبعد تقدير.
- المادة 21إذا تعذر على الرئيس، لأي سبب من الأسباب، ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه، تتولى جلالتنا الشريفة تعيين أحد أعضاء المجلس للقيام بإدارة شؤون المجلس وأشغاله بكيفية
- المادة 22يساعد الرئيس في القيام بمهامه كاتب عام، يعين من طرف الرئيس من خارج أعضاء المجلس.
- المادة 23يشارك الكاتب العام في اجتماعات المجلس بصفة مقرر.