المادة 12
من ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية
ف 1يعقد المجلس، وجوبا دورتين عاديتين في السنة خلال شهري مارس وأكتوبر. ويمكن أن تشمل الدورة جلسة واحدة أو عدة جلسات.
ف 2يجتمع المجلس، بمناسبة كل دورة عادية، في يوم الاثنين الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة أو في يوم العمل الموالي إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة.
ف 3غير أنه إذا صادفت الفترة المحددة لعقد الدورة مناسبة دينية، تعقد الدورة في اليوم الموالي للمناسبة الدينية المذكورة. وفي هذه الحالة، يجب على الرئيس أن يخبر أعضاء المجلس بذلك، بكل وسيلة ملائمة، ثلاثين (30) يوما قبل تاريخ عقد الاجتماع الجديد على أبعد تقدير.
ف 4يمكن للمجلس أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من جلالتنا الشريفة أو بمبادرة من الرئيس أو بطلب من أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس. وتعقد الدورات الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد. وتختتم الدورة بحكم القانون بمجرد استيفاء النقط المدرجة في جدول الأعمال.
ف 5يحدد النظام الداخلي للمجلس آجال وكيفيات عقد الدورات العادية والاستثنائية وحصر جدول أعمال هذه الدورات.
طريقة الإحالةالمادة 12 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma
الفرع الخامس: تنظيم وقواعد سير المجلس
المادة 11 – المادة 23- المادة 11يعقد المجلس جلساته بكيفية صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه. وتتخذ مقرراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
- المادة 12يعقد المجلس، وجوبا دورتين عاديتين في السنة خلال شهري مارس وأكتوبر. ويمكن أن تشمل الدورة جلسة واحدة أو عدة جلسات.
- المادة 13من أجل مساعدة المجلس على الاضطلاع بمهامه، يحدث مكتب يتألف من الرئيس وثمانية (8) مساعدين، يعينهم المجلس من بين أعضائه، وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخ
- المادة 14يساعد المجلس في ممارسة اختصاصاته، عبر جهات المملكة، هياكل للقرب تسمى «اللجان الجهوية»، تحدث بقرار لوزير الداخلية الذي يحدد أيضا عدد الأعضاء الواجب انتخابهم برسم
- المادة 15تلحق اللجان الجهوية بالمجلس وتتولى القيام بالمهام الموكولة إليها من لدنه.
- المادة 16تعتبر مهام أعضاء اللجان الجهوية مجانية. غير أنه يمكن منح الأعضاء تعويضا عن القيام بمهمة في حالة التنقل لحساب اللجنة.
- المادة 17يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس، والمخاطب الرسمي تجاه السلطات العمومية للمملكة.
- المادة 18يتولى الرئيس إدارة المجلس وتنسيق أنشطته وأشغال أجهزته. ويتخذ جميع الإجراءات الضرورية لإدارته وحسن سيره.
- المادة 19يعد الرئيس مشروع نظام داخلي يعرض على موافقة جلالتنا الشريفة بعد دراسته من طرف المجلس.
- المادة 20يضع رئيس المجلس تقريرا سنويا حول أنشطة المجلس ووضعيته المالية ويرفعه إلى أنظار جلالتنا الشريفة خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتهاء السنة المدنية على أبعد تقدير.
- المادة 21إذا تعذر على الرئيس، لأي سبب من الأسباب، ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه، تتولى جلالتنا الشريفة تعيين أحد أعضاء المجلس للقيام بإدارة شؤون المجلس وأشغاله بكيفية
- المادة 22يساعد الرئيس في القيام بمهامه كاتب عام، يعين من طرف الرئيس من خارج أعضاء المجلس.
- المادة 23يشارك الكاتب العام في اجتماعات المجلس بصفة مقرر.