ج.ر 7140 · ص 6789
الباب الأول: المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربيةالفرع الثاني: اختصاصات المجلس
المادة 3
من ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية
ف 1يرفع المجلس إلى علم جلالتنا الشريفة، في إطار الاختصاصات الموكولة إليه، جميع الاقتراحات التي من شأنها تحسين وضعية الطائفة اليهودية.
ف 2يمكن للحكومة أن تحيل إلى المجلس القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاته.
طريقة الإحالةالمادة 3 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma
الفرع الثاني: اختصاصات المجلس
المادة 2 – المادة 3- المادة 2يتولى المجلس تدبير شؤون الطائفة اليهودية المغربية وتنسيقها على المستوى الوطني، والعمل على تقوية أواصر ارتباط المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية ا
- المادة 3يرفع المجلس إلى علم جلالتنا الشريفة، في إطار الاختصاصات الموكولة إليه، جميع الاقتراحات التي من شأنها تحسين وضعية الطائفة اليهودية.