المادة 40
اللجنة الاستشارية للأخلاقيات والبرامج
ف 1تحدث الشركة لجنة استشارية مكلفة بالأخلاقيات والبرامج، تجمع ما بين متعاونين داخليين وشخصيات مؤهلة من خارج الشركة، تقوم هذه الأخيرة بتعيينها.
ف 2دون الإخلال بالمسؤوليات الموكولة للأجهزة الإدارية حسب قوانين الشركة، تعنى اللجنة بدراسة القضايا الأخلاقية المتعلقة بإيذاع البرامج وفقا لما هو منصوص عليه على الخصوص في الباب II من دفتر التحملات هذا.
ف 3كما تهتم أيضا بدراسة التقارير المعدة من طرف الوسيط وتبدي آراءها وتوصياتها فيما يتعلق بالبرمجة.
ف 4وتحدث ضمنها لجنة بالمشاهدة القبلية للبرامج، تعنى على الخصوص بالقضايا المتعلقة بحماية الطفولة والمراهقين. ويمكن استشارة هذه اللجنة مباشرة من قبل إدارة الشركة بهدف تصنيف برنامج تلفزي ما حسب الفئات الأربع الواردة في المادة 33.
ف 5كيفية اشتغال اللجنة يحدد بمقتضى نظام داخلي.
ف 6ويوضح هذا النظام الداخلي، على الخصوص، القواعد الكفيلة بضمان موضوعية وحياد الآراء والتوصيات.
ف 7لا يسوغ الإعلان عن مناقشات وآراء وتوصيات اللجنة.
ف 8يتم إبلاغ الهيأة العليا بتركيبة اللجنة وبنظامها الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.05.1518 — madda.ma
الفصل II: العلاقات مع الجمهور
المادة 38 – المادة 42- المادة 38احترام البرمجة
- المادة 39الوساطة
- المادة 40اللجنة الاستشارية للأخلاقيات والبرامج
- المادة 41ميثاق الأخلاقيات
- المادة 42تقرير الأشغال السنوي