المادة 7
من مرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية
صيغة محينة بتاريخ 1 يونيو 2026
ف 1تتولى الخزينة العامة للمملكة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، القيام بما يلي:
- –إعداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية ومراقبة الالتزام بنفقات الدولة وبتحصيل الديون العمومية وبالسهر على تطبيق الأنظمة المرتبطة بهذا الميدان؛
- –المساهمة في إعداد الأنظمة المتعلقة بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية؛
- –مراقبة مشروعية الالتزامات بنفقات الدولة؛
- –مراقبة وتنفيذ العمليات المرتبطة بالمداخيل والنفقات وبخزينة الدولة والجماعات المحلية ومجموعاتها؛
- –دعم ومساعدة مصالح الآمرين بالصرف في مجال مراقبة وتنفيذ النفقات العمومية والسهر على وحدة تأويل القوانين والتنظيمات المؤطرة لهذا الميدان؛
- –تصفية وأداء أجور الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين للدولة بالإضافة إلى أداء المعاشات والإيرادات والتعويضات؛
- –التدبير المحاسبي للدين العمومي ومركزة نتائج إصدارات القروض وإعداد الحساب السنوي للدين؛
- –المساهمة في إنعاش وجمع الادخار والقيام بالعمليات البنكية المسموح بها؛
- –تدبير الخزينة العمومية بارتباط مع مديرية الخزينة والمالية الخارجية وإعداد، لهذا الغرض، الوضعيات الإحصائية وحسابات عمليات الخزينة؛
- –حفظ محفظة الدولة؛
- –تمثيل الخزينة أمام المحاكم في ميدان منازعات التحصيل؛
- –إبداء الرأي في الحالات موضوع التحكيم أو في قرارات التجاوز الصادرة عن الوزير الأول؛
- –المشاركة في لجن فتح الأظرفة وتقييم العروض الخاصة بصفقات الدولة والجماعات المحلية؛
- –مسك محاسبة الالتزام بالنفقات والمحاسبة العامة للدولة وإعداد وضعيات التدبير المرتبطة بهما؛
- –التنفيذ والمساهمة في جميع الإصلاحات الرامية إلى تبسيط المساطر ومسالك النفقة العمومية لاسيما عبر إخراج أنظمة التدبير المندمج إلى حيز الوجود؛
- –إعداد حساب مصالح الدولة والمساهمة في إعداد مشاريع قوانين التصفية والحساب العام للمملكة؛
- –مراقبة محاسبي الدولة والجماعات المحلية والمحاسبين الملحقين؛
- –إخبار الوزير المكلف بالمالية، بشكل منتظم، بالظروف التي يتم فيها تنفيذ الميزانية وقانون المالية؛
- –مصاحبة الإصلاحات الجارية عبر عمليات التدقيق والتفتيش؛
- –تدبير الموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارتها وكذا تدبير الاعتمادات المخولة لها أو المفوضة إليها؛
- –إيجاد تصورات وتنظيم وتنفيذ أنظمتها المعلوماتية في انسجام مع سياسة تدبير الموارد والمعلوميات المعدة من طرف الوزارة.
ف 2تشتمل الخزينة العامة للمملكة على:
- –مديرية البحث والتقنين والتعاون الدولي؛
- –مديرية المالية العمومية؛
- –مديرية نفقات الموظفين؛
- –مديرية الحسابات العمومية؛
- –مديرية الموارد والنظام المعلوماتي؛
- –مديرية المراقبة والتدقيق والتفتيش.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.07.995 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية
المادة 1 – المادة 21- المادة 1تتولى وزارة الاقتصاد والمالية، تحديد وإعداد سياسة الدولة في المجالات المالية والنقدية والقرض والمالية الخارجية وترشيد القطاع العام وخوصصة المنشآت العامة وتتبع ت
- المادة 2تشتمل وزارة الاقتصاد والمالية بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 3تتألف الإدارة المركزية من:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
- المادة 5تمارس المفتشية العامة للمالية الاختصاصات المخولة لها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1
- المادة 6تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق السياسة الجمركية الوطنية وفقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 7تتولى الخزينة العامة للمملكة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، القيام بما يلي:
- المادة 8تتولى المديرية العامة للضرائب إعداد مشروع السياسة الجبائية والسهر على تطبيق هذه السياسة، طبقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 9تتولى مديرية الميزانية القيام بما يلي:
- المادة 10تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام بما يلي:
- المادة 11تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة القيام بما يلي:
- المادة 12(نسخت)
- المادة 13تتولى مديرية أملاك الدولة القيام بما يلي:
- المادة 14تتولى مديرية الشؤون الإدارية والعامة القيام بما يلي:
- المادة 15تتولى مديرية الدراسات والتوقعات المالية القيام بما يلي:
- المادة 16تتولى الوكالة القضائية للمملكة القيام بما يلي:
- المادة 16 المكررةتتولى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة القيام بما يلي:
- المادة 16 المكررة مرتينتتولى مديرية حكامة أمن نظم المعلومات القيام بما يلي:
- المادة 17تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح المركزية بقرار لوزير الاقتصاد والمالية يؤشر عليه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
- المادة 18تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لأقسام ومصالح الوزارة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 19تشتمل المصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية على المصالح اللاممركزة لكل من:
- المادة 20ينسخ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، مقتضيات المرسوم رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية، كم
- المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه.