المادة 13
من مرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية
صيغة محينة بتاريخ 1 يونيو 2026
تتولى مديرية أملاك الدولة القيام بما يلي:
- –تكوين وتدبير ملك الدولة الخاص غير الملك الغابوي وتصفية وضعيته القانونية؛
- –اقتناء العقارات والحقوق العينية العقارية بالتراضي أو عن طريق القيام، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وذلك بغرض:
- –تخصيصها لفائدة القطاعات الحكومية قصد إيواء مرافقها العمومية؛
- –تنفيذ الالتزامات التي تكون محل اتفاقيات للشراكة في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
- –اقتناء بنايات تكتسي أهمية من الناحية المعمارية أو الثقافية أو التاريخية؛
- –تعبئة العقارات اللازمة لتشجيع الاستثمار.
- –التقاضي أمام المحاكم وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من رمضان 1333 (6 أغسطس 1915) بشأن إقامة الدعاوي القضائية المتعلقة بعقارات الدولة حسبما تم تغييره؛
- –تفويت المساكن والأراضي التابعة لملك الدولة الخاص؛
- –بيع المعدات غير الصالحة للاستعمال والحطام البري والبحري وكذا ثمار ومحصلات ملك الدولة الخاص والعام ماعدا ملك الدولة الغابوي؛
- –حيازة وتدبير الممتلكات الصادرة في حق أربابها أحكام غيابية أو الموضوعة تحت العقل أو المصادرة أو المتأتية من التركات الشاغرة أو الهبات والوصايا طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- –مراقبة بعض العمليات العقارية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- –إعداد الدراسات ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم ملك الدولة الخاص؛
- –تدبير الموارد البشرية التابعة لها والوسائل المادية والاعتمادات المرصودة أو المفوضة لها، ووضع وتدبير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها، وذلك بانسجام مع سياسة تدبير الموارد والإعلاميات الموضوعة من طرف الوزارة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.07.995 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية
المادة 1 – المادة 21- المادة 1تتولى وزارة الاقتصاد والمالية، تحديد وإعداد سياسة الدولة في المجالات المالية والنقدية والقرض والمالية الخارجية وترشيد القطاع العام وخوصصة المنشآت العامة وتتبع ت
- المادة 2تشتمل وزارة الاقتصاد والمالية بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 3تتألف الإدارة المركزية من:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
- المادة 5تمارس المفتشية العامة للمالية الاختصاصات المخولة لها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1
- المادة 6تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق السياسة الجمركية الوطنية وفقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 7تتولى الخزينة العامة للمملكة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، القيام بما يلي:
- المادة 8تتولى المديرية العامة للضرائب إعداد مشروع السياسة الجبائية والسهر على تطبيق هذه السياسة، طبقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 9تتولى مديرية الميزانية القيام بما يلي:
- المادة 10تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام بما يلي:
- المادة 11تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة القيام بما يلي:
- المادة 12(نسخت)
- المادة 13تتولى مديرية أملاك الدولة القيام بما يلي:
- المادة 14تتولى مديرية الشؤون الإدارية والعامة القيام بما يلي:
- المادة 15تتولى مديرية الدراسات والتوقعات المالية القيام بما يلي:
- المادة 16تتولى الوكالة القضائية للمملكة القيام بما يلي:
- المادة 16 المكررةتتولى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة القيام بما يلي:
- المادة 16 المكررة مرتينتتولى مديرية حكامة أمن نظم المعلومات القيام بما يلي:
- المادة 17تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح المركزية بقرار لوزير الاقتصاد والمالية يؤشر عليه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
- المادة 18تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لأقسام ومصالح الوزارة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 19تشتمل المصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية على المصالح اللاممركزة لكل من:
- المادة 20ينسخ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، مقتضيات المرسوم رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية، كم
- المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه.