المادة 11
من مرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية
صيغة محينة بتاريخ 1 يونيو 2026
تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة القيام بما يلي:
- –دراسة مشاريع إحداث المؤسسات العامة وكذا المنشآت التي تكتتب فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية بصفة منفردة أو مشتركة فيما بينها، في مجموع رأسمالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛
- –دراسة مشاريع المساهمات المالية للدولة والمؤسسات والمنشآت العامة أو توسيع نطاقها أو التخفيض منها؛
- –المساهمة في تسيير محفظة سندات الدولة وفي اتخاذ وتنفيذ القرارات التي تتعلق ببنيتها ومردوديتها؛
- –تحضير عقود البرامج المراد إبرامها مع المؤسسات والمنشآت العامة والمعدة لتحديد العلاقات بين الدولة وهذه المؤسسات والمنشآت وتتبع تنفيذها، وذلك بتشاور مع الوزارات المعنية؛
- –المساهمة في إعداد استراتيجيات تنمية المؤسسات والمنشآت العامة وتنفيذ برامج العمل المتعلقة بترشيدها؛
- –دراسة مشاريع استثمار المؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة أو المؤسسات والمنشآت العامة حصة من رأسمالها ودراسة طرق تمويل هذه المشاريع والتأكد من مردوديتها الاقتصادية والمالية؛
- –إبداء الرأي حول التمويل الخارجي لمشاريع استثمار المؤسسات والمنشآت العامة؛
- –إعداد وتنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة الدولة المالية والمحاسبية على المؤسسات والمنشآت العامة والشركات ذات الامتياز وكذا المنشآت والهيئات التي تستفيد من المساهمة المالية للدولة أو الجماعات العمومية؛
- –تقرير جميع أعمال التدقيق الخارجي للمؤسسات والمنشآت العامة بعد موافقة الوزير الأول والشروع في إنجازها بتشاور مع الوزارات المعنية وتتبع تنفيذها والسهر على تطبيق التوصيات الواردة في أعمال التدقيق المذكورة والقرارات المعتمدة؛
- –تقييم طاقات التسيير المتوفرة للمؤسسات والمنشآت العامة وتقديم بيان بذلك والحرص لهذه الغاية على تطوير بنك المعطيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتعلقة بالقطاع العام يعمل لصالح الحكومة؛
- –وضع وتنفيذ عمليات التنميط والتنظيم المحاسباتي التي تدخل في اختصاص وزارة الاقتصاد والمالية وتتبعها والقيام بمهام كتابة المجلس الوطني للمحاسبة؛
- –مطالبة مسيري المؤسسات والمنشآت العامة بإطلاعها على جميع الوثائق والدراسات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالوحدات المذكورة؛
- –تتبع سير أشغال مجالس إدارة المؤسسات والمنشآت العامة وتتبع تنفيذ القرارات الصادرة عنها؛
- –إعداد البرنامج العام لعمليات تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص بتشاور مع الوزارات المعنية؛
- –السهر على إعداد تقرير التقييم الواجب عرضه على هيئة التقييم؛
- –عرض مخطط تحويل المنشآت المراد خوصصتها على لجنة التحويل قصد الموافقة عليه؛
- –تنظيم الأعمال التجارية الواجب القيام بها لضمان أحسن الظروف لإنجاز عمليات البيع؛
- –دراسة الإجراءات المواكبة الضرورية لتحويل المنشآت؛
- –إعداد العقود والمراسيم والوثائق الأخرى المتعلقة بتحويل المنشآت القابلة للخوصصة؛
- –تتبع المنشآت بعد خوصصتها وفقا لبنود العقود أو دفتر التحملات؛
- –ممارسة مهام كتابة لجنة التحويل؛
- –إعداد تصور لأنظمتها المعلوماتية وتدبيرها في انسجام مع سياسة الوزارة في مجال تدبير أنظمة المعلومات.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.07.995 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية
المادة 1 – المادة 21- المادة 1تتولى وزارة الاقتصاد والمالية، تحديد وإعداد سياسة الدولة في المجالات المالية والنقدية والقرض والمالية الخارجية وترشيد القطاع العام وخوصصة المنشآت العامة وتتبع ت
- المادة 2تشتمل وزارة الاقتصاد والمالية بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 3تتألف الإدارة المركزية من:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
- المادة 5تمارس المفتشية العامة للمالية الاختصاصات المخولة لها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1
- المادة 6تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق السياسة الجمركية الوطنية وفقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 7تتولى الخزينة العامة للمملكة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، القيام بما يلي:
- المادة 8تتولى المديرية العامة للضرائب إعداد مشروع السياسة الجبائية والسهر على تطبيق هذه السياسة، طبقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 9تتولى مديرية الميزانية القيام بما يلي:
- المادة 10تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام بما يلي:
- المادة 11تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة القيام بما يلي:
- المادة 12(نسخت)
- المادة 13تتولى مديرية أملاك الدولة القيام بما يلي:
- المادة 14تتولى مديرية الشؤون الإدارية والعامة القيام بما يلي:
- المادة 15تتولى مديرية الدراسات والتوقعات المالية القيام بما يلي:
- المادة 16تتولى الوكالة القضائية للمملكة القيام بما يلي:
- المادة 16 المكررةتتولى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة القيام بما يلي:
- المادة 16 المكررة مرتينتتولى مديرية حكامة أمن نظم المعلومات القيام بما يلي:
- المادة 17تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح المركزية بقرار لوزير الاقتصاد والمالية يؤشر عليه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
- المادة 18تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لأقسام ومصالح الوزارة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 19تشتمل المصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية على المصالح اللاممركزة لكل من:
- المادة 20ينسخ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، مقتضيات المرسوم رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية، كم
- المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه.