مادة madda
FR

تتولى مديرية الميزانية القيام بما يلي:

  1. –تقديم كل اقتراح والقيام بكل دراسة من شأنها تنوير الوزير في اختياراته في مجال السياسة المالية المرتبطة بالميزانية؛
  2. –تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بالميزانية والسهر على تنفيذها؛
  3. –تحضير مشاريع قوانين المالية وتتبع تنفيذها؛
  4. –تحضير مشروع قانون التصفية ووضع الحساب العام للمملكة؛
  5. –المشاركة في إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمحاسبة العمومية؛
  6. –المشاركة في أشغال تحضير مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
  7. –دراسة مشاريع النصوص والإجراءات التي يمكن أن تترتب عنها انعكاسات على المالية العمومية، وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية؛
  8. –وضع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعوائد والمداخيل غير الناتجة عن الضرائب وأملاك الدولة، وذلك باتصال مع الوزارات المعنية والسهر على تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال؛
  9. –القيام بالدراسات القانونية والمالية والاقتصادية وإجراء تقييم لمشاريع الاستثمار التي تقوم بها الإدارات العمومية باتصال مع الوزارات المعنية؛
  10. –إجراء المراقبة على مالية الجماعات المحلية وهيئاتها؛
  11. –إبداء الرأي في مشاريع ميزانيات المؤسسات العامة قبل المصادقة عليها؛
  12. –المساهمة في إعداد وتنفيذ النصوص التنظيمية المتعلقة بالأنظمة الأساسية والأجور الخاصة بموظفي الدولة والجماعات المحلية وذلك بتعاون مع القطاعات المعنية؛
  13. –المساهمة في إعداد وتنفيذ النصوص التنظيمية المتعلقة بالأنظمة الأساسية والأجور لمستخدمي المؤسسات العامة المحددة قائمتها بقرار لوزير الاقتصاد والمالية؛
  14. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة التقاعد الخاصة بموظفي الدولة والجماعات المحلية وذلك بتعاون مع القطاعات والمصالح المعنية؛
  15. –المساهمة في إعداد وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة التقاعد الخاصة بمستخدمي المؤسسات العامة؛
  16. –ممارسة الوصاية المخولة لوزارة الاقتصاد والمالية بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على مالية الجماعات المحلية وهيئاتها؛
  17. –الدراسة والمصادقة على ميزانيات التسيير والتجهيز للمؤسسات العامة المحددة قائمتها بقرار لوزير الاقتصاد والمالية وكذا لمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة وللغرف الاستشارية؛
  18. –إعداد تصنيفات للميزانية العامة للدولة ولمصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة وللحسابات الخصوصية للخزينة ولميزانيات الجماعات المحلية؛
  19. –المساهمة في تحديد السياسات الخاصة بالمواد المدعومة، وإعداد التوقعات بالنسبة للنفقات المترتبة عنها وتتبعها؛
  20. –ضمان تمثيل وزارة الاقتصاد والمالية في لجان الصفقات العمومية على مستوى الإدارات المركزية وعلى مستوى المصالح الخارجية عند الاقتضاء؛
  21. –المساهمة في إعداد استراتيجية وقواعد خاصة بالتمويل الخارجي؛
  22. –تحديد كيفيات تمويل المشاريع أو البرامج المدرجة في ميزانية الدولة وفي ميزانيات الجماعات المحلية وفي ميزانيات المؤسسات العامة المحددة قائمتها بقرار لوزير الاقتصاد والمالية؛
  23. –البحث والتفاوض وتعبئة المساهمات المالية الخارجية اللازمة لإنجاز المشاريع والبرامج المدرجة في ميزانية الدولة وفي ميزانيات الجماعات المحلية وذلك بتنسيق مع مديرية الخزينة والمالية الخارجية وتتبع استعمال هذه المساهمات والتنسيق مع المؤسسات المالية الأجنبية المتدخلة في هذا المجال مع مراعاة اختصاصات الوزير الأول في هذا المجال؛
  24. –المساهمة في إعداد البروتوكولات المالية وكذا المشاركة في دورات اللجن المشتركة المتعلقة بالتعاون الثنائي والمرتبطة بتمويل المشاريع أو البرامج المذكورة؛
  25. –المساهمة في إعداد بروتوكولات التعاون الثقافي والعلمي والتقني؛
  26. –تدبير وتتبع الحسابات الخصوصية للخزينة ذات الصلة باختصاصات المديرية، وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.07.995 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية

المادة 1 – المادة 21
  1. المادة 1تتولى وزارة الاقتصاد والمالية، تحديد وإعداد سياسة الدولة في المجالات المالية والنقدية والقرض والمالية الخارجية وترشيد القطاع العام وخوصصة المنشآت العامة وتتبع ت
  2. المادة 2تشتمل وزارة الاقتصاد والمالية بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
  3. المادة 3تتألف الإدارة المركزية من:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
  5. المادة 5تمارس المفتشية العامة للمالية الاختصاصات المخولة لها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1
  6. المادة 6تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق السياسة الجمركية الوطنية وفقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
  7. المادة 7تتولى الخزينة العامة للمملكة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، القيام بما يلي:
  8. المادة 8تتولى المديرية العامة للضرائب إعداد مشروع السياسة الجبائية والسهر على تطبيق هذه السياسة، طبقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
  9. المادة 9تتولى مديرية الميزانية القيام بما يلي:
  10. المادة 10تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام بما يلي:
  11. المادة 11تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة القيام بما يلي:
  12. المادة 12(نسخت)
  13. المادة 13تتولى مديرية أملاك الدولة القيام بما يلي:
  14. المادة 14تتولى مديرية الشؤون الإدارية والعامة القيام بما يلي:
  15. المادة 15تتولى مديرية الدراسات والتوقعات المالية القيام بما يلي:
  16. المادة 16تتولى الوكالة القضائية للمملكة القيام بما يلي:
  17. المادة 16 المكررةتتولى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة القيام بما يلي:
  18. المادة 16 المكررة مرتينتتولى مديرية حكامة أمن نظم المعلومات القيام بما يلي:
  19. المادة 17تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح المركزية بقرار لوزير الاقتصاد والمالية يؤشر عليه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
  20. المادة 18تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لأقسام ومصالح الوزارة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية.
  21. المادة 19تشتمل المصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية على المصالح اللاممركزة لكل من:
  22. المادة 20ينسخ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، مقتضيات المرسوم رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية، كم
  23. المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 23 مادة