المادة 6
من مرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية
صيغة محينة بتاريخ 1 يونيو 2026
ف 1تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق السياسة الجمركية الوطنية وفقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
ف 2ويتجسد دورها خاصة في:
- –بلورة اقتراحات وإعداد دراسات من أجل توضيح الاختيارات الاستراتيجية للحكومة في موضوع السياسة الجمركية؛
- –دراسة وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالجمارك؛
- –المساهمة في إعداد المقتضيات القانونية والمسطرية واعتماد مساطر جمركية مبسطة تهدف إلى تشجيع الاستثمار والتصدير؛
- –دراسة وإعداد والمساهمة في إنجاز مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهم مجال التدخل الجمركي والسهر على تطبيق المقتضيات الجمركية الوطنية أو التعاقدية وكذا تتبع علاقات التعاون الدولي الجمركي؛
- –وضع وتطبيق التدابير الوقائية ومحاربة الغش الجمركي والسهر على إدخالها إلى حيز التطبيق وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطن؛
- –تدبير الموارد البشرية التابعة لها والوسائل المادية والاعتمادات المرصودة أو المفوضة لها، ووضع وتدبير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها، وذلك بانسجام مع سياسة تدبير الموارد والإعلاميات الموضوعة من طرف الوزارة؛
- –التكفل بالطعون الإدارية المقدمة من طرف المواطنين في إطار مهمة الوساطة والتحكيم؛
- –المساهمة مع القطاعات الوزارية المعنية في إعداد وتطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالتجارة الخارجية والصرف؛
- –المساهمة في إعداد التشريعات غير الجمركية المتعلقة بحماية المستهلك والموكول تطبيقها إلى المصالح الجمركية؛
- –مواكبة الإصلاحات المتبعة من خلال عمليات التدقيق والتفتيش.
ف 3تشتمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على:
- –مديرية الدراسات والجبايات والتعاون الدولي؛
- –مديرية المساطر والشراكة وتسوية المنازعات؛
- –مديرية المراقبة والأبحاث الجمركية؛
- –مديرية الموارد؛
- –مديرية نظم المعلومات.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.07.995 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية
المادة 1 – المادة 21- المادة 1تتولى وزارة الاقتصاد والمالية، تحديد وإعداد سياسة الدولة في المجالات المالية والنقدية والقرض والمالية الخارجية وترشيد القطاع العام وخوصصة المنشآت العامة وتتبع ت
- المادة 2تشتمل وزارة الاقتصاد والمالية بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 3تتألف الإدارة المركزية من:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
- المادة 5تمارس المفتشية العامة للمالية الاختصاصات المخولة لها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1
- المادة 6تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق السياسة الجمركية الوطنية وفقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 7تتولى الخزينة العامة للمملكة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، القيام بما يلي:
- المادة 8تتولى المديرية العامة للضرائب إعداد مشروع السياسة الجبائية والسهر على تطبيق هذه السياسة، طبقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 9تتولى مديرية الميزانية القيام بما يلي:
- المادة 10تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام بما يلي:
- المادة 11تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة القيام بما يلي:
- المادة 12(نسخت)
- المادة 13تتولى مديرية أملاك الدولة القيام بما يلي:
- المادة 14تتولى مديرية الشؤون الإدارية والعامة القيام بما يلي:
- المادة 15تتولى مديرية الدراسات والتوقعات المالية القيام بما يلي:
- المادة 16تتولى الوكالة القضائية للمملكة القيام بما يلي:
- المادة 16 المكررةتتولى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة القيام بما يلي:
- المادة 16 المكررة مرتينتتولى مديرية حكامة أمن نظم المعلومات القيام بما يلي:
- المادة 17تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح المركزية بقرار لوزير الاقتصاد والمالية يؤشر عليه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
- المادة 18تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لأقسام ومصالح الوزارة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 19تشتمل المصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية على المصالح اللاممركزة لكل من:
- المادة 20ينسخ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، مقتضيات المرسوم رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية، كم
- المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه.