مادةmadda
FR

ف 1تتولى المديرية العامة للضرائب إعداد مشروع السياسة الجبائية والسهر على تطبيق هذه السياسة، طبقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.

ف 2ويعهد إليها القيام، بما يلي:

  1. –تقديم أي اقتراح وإنجاز أي دراسة من شأنها توضيح الاختيارات الاستراتيجية للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية في مجال السياسة الجبائية؛
  2. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الضريبي؛
  3. –إنجاز تقرير سنوي مرافق لقانون المالية حول النفقات الضريبية؛
  4. –دراسة وإعداد مشاريع الاتفاقيات الجبائية المبرمة بين المملكة وسائر الدول الأجنبية والسهر على تطبيق التشريع المتعلق بها بتنسيق مع الإدارات المعنية؛
  5. –ربط العلاقات مع المنظمات الدولية في المجال الضريبي؛
  6. –ربط علاقات الشراكة مع المنظمات المهنية الممثلة للملزمين؛
  7. –إعداد ونشر المذكرات الدورية التطبيقية المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الضريبي؛
  8. –دراسة الأسئلة المتعلقة بتأويل المقتضيات الجبائية والإخبار بشأنها؛
  9. –القيام بالعمليات المتعلقة بإحصاء المادة الضريبية؛
  10. –العمل على جمع الإقرارات المقدمة من طرف الملزمين؛
  11. –القيام بإصدار الضرائب؛
  12. –تدبير العمليات المتعلقة بالتنبر والضريبة على السيارات وسائر القيم الصادرة في المجال الضريبي؛
  13. –القيام في حدود الاختصاصات الموكولة لها، بتحصيل الرسوم والضرائب، وتدبير المحاسبة الخاصة بها؛
  14. –الحرص على إعداد حسابات تدبير قباضات الإدارة الضريبية؛
  15. –العمل على مراقبة المادة الضريبية وإعداد الوسائل اللازمة للوقاية من الغش الضريبي ولمحاربته؛
  16. –القيام بالبحث وتقصي المعلومات المتعلقة بالمادة الضريبية؛
  17. –إعداد برامج التحقيقات وإنجاز الدراسات والمنوغرافية المتعلقة بالنشاطات الخاضعة للضريبة؛
  18. –دراسة وفحص طلبات الملزمين التي يكون موضوعها إما منازعات ضريبية أو طلب تخفيضها أو الإعفاء منها على وجه الاستعطاف وإصدار قرارات تتعلق بتخفيض الضرائب أو إلغائها أو وقف المطالبة بقوائم الضرائب التي تعذر استخلاصها؛
  19. –تمثيل الإدارة الضريبية أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة؛
  20. –تمثيل الإدارة الضريبية أمام المحاكم؛
  21. –السهر على تدبير الموارد البشرية التابعة لها والوسائل المادية والاعتمادات المرصودة أو المفوضة لها، وذلك بانسجام مع سياسة تدبير الموارد الموضوعة من قبل الوزارة؛
  22. –وضع وتدبير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها، وذلك بانسجام مع سياسة تدبير الإعلاميات الموضوعة من قبل الوزارة.

ف 3تشتمل المديرية العامة للضرائب على:

  1. –مديرية التشريع والدراسات والتعاون الدولي؛
  2. –مديرية تنشيط الشبكة؛
  3. –مديرية المراقبة؛
  4. –مديرية الموارد والتدقيق؛
  5. –مديرية التبسيط والنظام المعلوماتي والإستراتيجية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.07.995 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية

المادة 1 – المادة 21
  1. المادة 1تتولى وزارة الاقتصاد والمالية، تحديد وإعداد سياسة الدولة في المجالات المالية والنقدية والقرض والمالية الخارجية وترشيد القطاع العام وخوصصة المنشآت العامة وتتبع ت
  2. المادة 2تشتمل وزارة الاقتصاد والمالية بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
  3. المادة 3تتألف الإدارة المركزية من:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
  5. المادة 5تمارس المفتشية العامة للمالية الاختصاصات المخولة لها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1
  6. المادة 6تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق السياسة الجمركية الوطنية وفقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
  7. المادة 7تتولى الخزينة العامة للمملكة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، القيام بما يلي:
  8. المادة 8تتولى المديرية العامة للضرائب إعداد مشروع السياسة الجبائية والسهر على تطبيق هذه السياسة، طبقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
  9. المادة 9تتولى مديرية الميزانية القيام بما يلي:
  10. المادة 10تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام بما يلي:
  11. المادة 11تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة القيام بما يلي:
  12. المادة 12(نسخت)
  13. المادة 13تتولى مديرية أملاك الدولة القيام بما يلي:
  14. المادة 14تتولى مديرية الشؤون الإدارية والعامة القيام بما يلي:
  15. المادة 15تتولى مديرية الدراسات والتوقعات المالية القيام بما يلي:
  16. المادة 16تتولى الوكالة القضائية للمملكة القيام بما يلي:
  17. المادة 16 المكررةتتولى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة القيام بما يلي:
  18. المادة 16 المكررة مرتينتتولى مديرية حكامة أمن نظم المعلومات القيام بما يلي:
  19. المادة 17تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح المركزية بقرار لوزير الاقتصاد والمالية يؤشر عليه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
  20. المادة 18تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لأقسام ومصالح الوزارة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية.
  21. المادة 19تشتمل المصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية على المصالح اللاممركزة لكل من:
  22. المادة 20ينسخ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، مقتضيات المرسوم رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية، كم
  23. المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 23 مادة