المادة 10
من مرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية
صيغة محينة بتاريخ 1 يونيو 2026
تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام بما يلي:
- –تقديم الاقتراحات والقيام بالدراسات في مجال السياسة المالية والنقدية والقرض والمديونية؛
- –تحديد شروط تحقيق التوازن المالي الداخلي والخارجي مع الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية والمالية؛
- –تحديد توازن الخزينة والمساهمة، لهذا الغرض، في إعداد قانون المالية وتتبع تنفيذه؛
- –ضمان شروط تحقيق توازن الخزينة ووضع بيان توقعي للتحملات والموارد وتحديد وتنفيذ وسائل تدبير الخزينة العمومية بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة وتقوم المديرية، لهذا الغرض، بإصدار وتوظيف قروض الخزينة؛
- –تحديد كيفيات منح التسبيقات والقروض للخزينة وضمانات الدولة وتنفيذها؛
- –تدبير الحسابات الخصوصية للخزينة ذات الصلة باختصاصات المديرية والمشاركة في وضع وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية؛
- –إنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية لتحديد السياسة النقدية وسياسة القرض والسهر على التوازن النقدي؛
- –إعداد وتنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالقطاع المالي، لاسيما القطاع البنكي وسوق الرساميل، وبقطاع التأمين وإعادة التأمين، وعند الاقتضاء، قطاع الاحتياط الاجتماعي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، أهداف الاستقرار والإدماج المالي؛
- –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للقطاع المالي، خاصة القطاع البنكي وسوق الرساميل، ولقطاع التأمين وإعادة التأمين؛
- –المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع الاحتياط الاجتماعي؛
- –ضمان تتبع نشاط القطاع المالي، خاصة القطاع البنكي وسوق الرساميل، وقطاع التأمين وإعادة التأمين، وكذا، عند الاقتضاء، نشاط قطاع الاحتياط الاجتماعي؛
- –السهر على وضع واعتماد الأدوات المالية التي تدعم الادماج المالي والتمويل القطاعي؛
- –ضمان ممارسة الوصاية على المؤسسات المالية العمومية، وعلى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومؤسسات وفاعلي سوق الرساميل وعلى قطاع التأمين وإعادة التأمين وكذا، عند الاقتضاء، قطاع الاحتياط الاجتماعي، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –تحديد الأهداف ووضع التوقعات في مجال ميزان الأداءات والسهر على التوازن الخارجي وعلى تمويله؛
- –التحاليل والدراسات الضرورية لبلورة سياسة الصرف بتشاور مع الأجهزة والمؤسسات المعنية والمشاركة في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بالصرف وبالتأمين عند التصدير وتتبع تنفيذها؛
- –تتبع تطور الموجودات الخارجية والمشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة التجارية الخارجية؛
- –إعداد سياسة واستراتيجية وقواعد التمويلات الخارجية؛
- –تعبئة الموارد الخارجية اللازمة للتمويل وللمواكبة التقنية للإصلاحات الهيكلية؛
- –الإشراف على مهام التفاوض وتنسيقها وتعبئة وتتبع التمويلات الخارجية اللازمة، باستثناء التمويلات الخاصة بالمشاريع المزمع إنجازها من طرف الدولة مع مراعاة الاختصاصات المخولة للوزير الأول المشار إليها في المادة الأولى؛
- –دراسة المشاريع والعمليات التي تتطلب ضمانة الدولة أو التي تستفيد من تحويل القروض الخارجية؛
- –تنسيق وضمان تمثيل وزارة الاقتصاد والمالية في ميدان التعاون الثنائي والجهوي والمتعدد الأطراف في مجال اختصاصاتها وتدبير مساهمات الدولة في المنظمات المالية الدولية؛
- –تدبير مديونية الخزينة ووضع وتنفيذ استراتيجيات إعادة هيكلة الدين الخارجي العمومي وتجميع المعطيات المتعلقة بها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.07.995 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية
المادة 1 – المادة 21- المادة 1تتولى وزارة الاقتصاد والمالية، تحديد وإعداد سياسة الدولة في المجالات المالية والنقدية والقرض والمالية الخارجية وترشيد القطاع العام وخوصصة المنشآت العامة وتتبع ت
- المادة 2تشتمل وزارة الاقتصاد والمالية بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 3تتألف الإدارة المركزية من:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
- المادة 5تمارس المفتشية العامة للمالية الاختصاصات المخولة لها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1
- المادة 6تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق السياسة الجمركية الوطنية وفقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 7تتولى الخزينة العامة للمملكة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، القيام بما يلي:
- المادة 8تتولى المديرية العامة للضرائب إعداد مشروع السياسة الجبائية والسهر على تطبيق هذه السياسة، طبقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 9تتولى مديرية الميزانية القيام بما يلي:
- المادة 10تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام بما يلي:
- المادة 11تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة القيام بما يلي:
- المادة 12(نسخت)
- المادة 13تتولى مديرية أملاك الدولة القيام بما يلي:
- المادة 14تتولى مديرية الشؤون الإدارية والعامة القيام بما يلي:
- المادة 15تتولى مديرية الدراسات والتوقعات المالية القيام بما يلي:
- المادة 16تتولى الوكالة القضائية للمملكة القيام بما يلي:
- المادة 16 المكررةتتولى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة القيام بما يلي:
- المادة 16 المكررة مرتينتتولى مديرية حكامة أمن نظم المعلومات القيام بما يلي:
- المادة 17تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح المركزية بقرار لوزير الاقتصاد والمالية يؤشر عليه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
- المادة 18تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لأقسام ومصالح الوزارة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 19تشتمل المصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية على المصالح اللاممركزة لكل من:
- المادة 20ينسخ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، مقتضيات المرسوم رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية، كم
- المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه.