المادة 1
من مرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية
ف 1تتولى وزارة الاقتصاد والمالية، تحديد وإعداد سياسة الدولة في المجالات المالية والنقدية والقرض والمالية الخارجية وترشيد القطاع العام وخوصصة المنشآت العامة وتتبع تنفيذها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ف 2كما تناط بها مهمة القيام، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية، بإعداد السياسة الحكومية المتعلقة بمجالات المقاصة والأسعار والمنافسة والمدخرات الاحتياطية، والسهر على تنفيذها.
ف 3وتتولى كذلك مهمة تنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية.
ف 4ولهذا الغرض، يعهد إليها القيام بما يلي:
- –تحضير مشاريع قوانين المالية والسهر على تنفيذها؛
- –إعداد التقرير المرفق بمشروع قانون المالية الذي تحدد فيه الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي وتعرض فيه النتائج المحصل عليها وآفاق المستقبل وكذلك التغييرات المتعلقة بالمداخيل والنفقات وذلك بتنسيق مع أشغال تهيئ الميزانية الاقتصادية؛
- –تحديد شروط التوازن المالي الداخلي والخارجي وضمان تعبئة الموارد الضرورية لهذه الغاية وإعداد سياسة الدين وتنفيذها؛
- –إعداد السياسة الجبائية والجمركية وتنفيذها؛
- –ضمان تحصيل الموارد العمومية وأداء النفقات العمومية وكذا تدبير الخزينة العمومية؛
- –ضمان تصفية وأداء أجور موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وأداء المعاشات والتعويضات والإيرادات؛
- –مراقبة جميع العمليات المتعلقة بالموارد والنفقات العمومية؛
- –التأشير على مشاريع النصوص التي يمكن أن يترتب عليها أثر مالي مباشر أو غير مباشر؛
- –مراقبة مالية الجماعات المحلية وهيئاتها وضمان المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة والشركات ذات الامتياز وكذا المنشآت والهيئات التي تستفيد من المساهمة المالية للدولة أو الجماعات العمومية؛
- –ممارسة الاختصاصات المخولة للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص بمقتضى المرسوم رقم 2.90.403 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) المتعلق بتحديد صلاحيات الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛
- –المتابعة المنتظمة لتدبير المؤسسات والمنشآت العامة ومحفظة سندات الدولة والقيام، بتشاور مع الوزارات المعنية، باقتراح وتنفيذ السياسة العامة والقطاعية للدولة في مجال إصلاح وترشيد وإعادة هيكلة القطاع العام وكذا انفتاحه على القطاع الخاص؛
- –ممارسة الوصاية على المؤسسات المالية والهيئات المتدخلة في القطاع المالي خاصة القطاع البنكي وسوق الرساميل وقطاع التأمين وإعادة التأمين وكذا، عند الاقتضاء، على قطاع الاحتياط الاجتماعي، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وضمان تتبع نشاط هذه القطاعات؛
- –اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للقطاع المالي خاصة القطاع البنكي وسوق الرساميل، ولقطاع التأمين وإعادة التأمين؛
- –المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع الاحتياط الاجتماعي؛
- –تتبع سير أشغال مجالس إدارة المؤسسات والمقاولات العمومية وتنفيذ القرارات الصادرة عنها؛
- –القيام بأعمال الإدارة والتصرف المتعلقة بالمنقولات والعقارات التي تشكل الملك الخاص غير الغابوي للدولة؛
- –تمثيل الدولة وتتبع تنفيذ سياستها في مجال العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية والجهوية التي تدخل في نطاق اختصاصات الوزارة؛
- –الإسهام في إعداد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي، الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي المفاوضات المتعلقة بها؛
- –تمثيل مصالح الخزينة أمام القضاء؛
- –القيام عبر الوكالة القضائية للمملكة بالدفاع عن الإدارات العمومية في المحاكم.
ف 5كما يمارس وزير الاقتصاد والمالية الوصاية على المؤسسات العمومية الخاضعة لاختصاصاته.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.07.995 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية
المادة 1 – المادة 21- المادة 1تتولى وزارة الاقتصاد والمالية، تحديد وإعداد سياسة الدولة في المجالات المالية والنقدية والقرض والمالية الخارجية وترشيد القطاع العام وخوصصة المنشآت العامة وتتبع ت
- المادة 2تشتمل وزارة الاقتصاد والمالية بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 3تتألف الإدارة المركزية من:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
- المادة 5تمارس المفتشية العامة للمالية الاختصاصات المخولة لها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1
- المادة 6تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق السياسة الجمركية الوطنية وفقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 7تتولى الخزينة العامة للمملكة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، القيام بما يلي:
- المادة 8تتولى المديرية العامة للضرائب إعداد مشروع السياسة الجبائية والسهر على تطبيق هذه السياسة، طبقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 9تتولى مديرية الميزانية القيام بما يلي:
- المادة 10تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام بما يلي:
- المادة 11تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة القيام بما يلي:
- المادة 12(نسخت)
- المادة 13تتولى مديرية أملاك الدولة القيام بما يلي:
- المادة 14تتولى مديرية الشؤون الإدارية والعامة القيام بما يلي:
- المادة 15تتولى مديرية الدراسات والتوقعات المالية القيام بما يلي:
- المادة 16تتولى الوكالة القضائية للمملكة القيام بما يلي:
- المادة 16 المكررةتتولى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة القيام بما يلي:
- المادة 16 المكررة مرتينتتولى مديرية حكامة أمن نظم المعلومات القيام بما يلي:
- المادة 17تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح المركزية بقرار لوزير الاقتصاد والمالية يؤشر عليه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
- المادة 18تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لأقسام ومصالح الوزارة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 19تشتمل المصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية على المصالح اللاممركزة لكل من:
- المادة 20ينسخ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، مقتضيات المرسوم رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية، كم
- المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه.