المادة 16 المكررة مرتين
من مرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية
صيغة محينة بتاريخ 1 يونيو 2026
تتولى مديرية حكامة أمن نظم المعلومات القيام بما يلي:
- –تحديد التوجهات الاستراتيجية لأمن نظم معلومات الوزارة وملاءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتتبع تنفيذها بتنسيق مع مختلف المديريات؛
- –الإشراف على وضع وتفعيل آليات حكامة أمن نظم معلومات الوزارة وتنشيط شبكة مسؤولي أمن نظم المعلومات لمختلف المديريات؛
- –السهر على ضمان مطابقة نظم معلومات الوزارة للتوجيهات والقواعد والأنظمة والمراجع والتوصيات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات؛
- –وضع وتنفيذ السياسة العامة لأمن نظم معلومات الوزارة وفق التوجيهات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات؛
- –تتبع امتثال نظم معلومات الوزارة للإطار القانوني الوطني لأمن نظم المعلومات؛
- –مواكبة مديريات الوزارة في التصريح بالبنيات التحتية الحيوية ونظم المعلومات الحساسة الخاصة بها وكذا في عملية المصادقة على أمن هاته النظم لدى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات؛
- –مواكبة وتتبع عملية جرد وتصنيف الأصول المعلوماتية ونظم المعلومات التابعة لمختلف مديريات الوزارة؛
- –تحديد الإطار العام لتقييم مخاطر أمن نظم معلومات الوزارة ووضع خريطة مخاطر موحدة للوزارة؛
- –إجراء عمليات التدقيق الداخلي لأمن نظم معلومات الوزارة؛
- –تتبع عمليات التدقيق المتعلقة بأمن نظم معلومات الوزارة ومراقبة تنفيذ توصياتها؛
- –وضع آلية على صعيد الوزارة لرصد وتتبع التهديدات السيبرانية؛
- –مركزة المعلومات المتعلقة بالحوادث الأمنية المرتبطة بنظم معلومات الوزارة وإخطار المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بحوادث الأمن السيبراني؛
- –وضع نظام تدبير الأزمات الأمنية لنظم معلومات الوزارة والإشراف على تفعيله في حالة وقوع حوادث أمن سيبرانية وتنسيق تدخل مديريات الوزارة؛
- –إعداد وتتبع تنفيذ مخطط لضمان استمرارية أو استئناف أنشطة الوزارة، واختباره بصفة منتظمة وتحيينه؛
- –إعداد برامج التحسيس والتكوين وتطوير الكفاءات في مجال الأمن السيبراني وتتبع تنفيذها؛
- –إعداد تقرير سنوي عن أمن نظم معلومات الوزارة وكذا إخبار الوزير بشكل دوري ومنتظم حول أمن نظم معلومات الوزارة؛
- –تمثيل الوزارة لدى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات؛
- –إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بأمن نظم المعلومات المعروضة على الوزارة.
طريقة الإحالةالمادة 16 المكررة مرتين من مرسوم رقم 2.07.995 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية
المادة 1 – المادة 21- المادة 1تتولى وزارة الاقتصاد والمالية، تحديد وإعداد سياسة الدولة في المجالات المالية والنقدية والقرض والمالية الخارجية وترشيد القطاع العام وخوصصة المنشآت العامة وتتبع ت
- المادة 2تشتمل وزارة الاقتصاد والمالية بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 3تتألف الإدارة المركزية من:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
- المادة 5تمارس المفتشية العامة للمالية الاختصاصات المخولة لها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1
- المادة 6تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق السياسة الجمركية الوطنية وفقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 7تتولى الخزينة العامة للمملكة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، القيام بما يلي:
- المادة 8تتولى المديرية العامة للضرائب إعداد مشروع السياسة الجبائية والسهر على تطبيق هذه السياسة، طبقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 9تتولى مديرية الميزانية القيام بما يلي:
- المادة 10تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام بما يلي:
- المادة 11تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة القيام بما يلي:
- المادة 12(نسخت)
- المادة 13تتولى مديرية أملاك الدولة القيام بما يلي:
- المادة 14تتولى مديرية الشؤون الإدارية والعامة القيام بما يلي:
- المادة 15تتولى مديرية الدراسات والتوقعات المالية القيام بما يلي:
- المادة 16تتولى الوكالة القضائية للمملكة القيام بما يلي:
- المادة 16 المكررةتتولى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة القيام بما يلي:
- المادة 16 المكررة مرتينتتولى مديرية حكامة أمن نظم المعلومات القيام بما يلي:
- المادة 17تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح المركزية بقرار لوزير الاقتصاد والمالية يؤشر عليه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
- المادة 18تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لأقسام ومصالح الوزارة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 19تشتمل المصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية على المصالح اللاممركزة لكل من:
- المادة 20ينسخ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، مقتضيات المرسوم رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية، كم
- المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه.