مادة madda
FR

المادة 16 المكررة مرتين

من مرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية

صيغة محينة بتاريخ 1 يونيو 2026

تتولى مديرية حكامة أمن نظم المعلومات القيام بما يلي:

  1. –تحديد التوجهات الاستراتيجية لأمن نظم معلومات الوزارة وملاءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتتبع تنفيذها بتنسيق مع مختلف المديريات؛
  2. –الإشراف على وضع وتفعيل آليات حكامة أمن نظم معلومات الوزارة وتنشيط شبكة مسؤولي أمن نظم المعلومات لمختلف المديريات؛
  3. –السهر على ضمان مطابقة نظم معلومات الوزارة للتوجيهات والقواعد والأنظمة والمراجع والتوصيات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات؛
  4. –وضع وتنفيذ السياسة العامة لأمن نظم معلومات الوزارة وفق التوجيهات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات؛
  5. –تتبع امتثال نظم معلومات الوزارة للإطار القانوني الوطني لأمن نظم المعلومات؛
  6. –مواكبة مديريات الوزارة في التصريح بالبنيات التحتية الحيوية ونظم المعلومات الحساسة الخاصة بها وكذا في عملية المصادقة على أمن هاته النظم لدى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات؛
  7. –مواكبة وتتبع عملية جرد وتصنيف الأصول المعلوماتية ونظم المعلومات التابعة لمختلف مديريات الوزارة؛
  8. –تحديد الإطار العام لتقييم مخاطر أمن نظم معلومات الوزارة ووضع خريطة مخاطر موحدة للوزارة؛
  9. –إجراء عمليات التدقيق الداخلي لأمن نظم معلومات الوزارة؛
  10. –تتبع عمليات التدقيق المتعلقة بأمن نظم معلومات الوزارة ومراقبة تنفيذ توصياتها؛
  11. –وضع آلية على صعيد الوزارة لرصد وتتبع التهديدات السيبرانية؛
  12. –مركزة المعلومات المتعلقة بالحوادث الأمنية المرتبطة بنظم معلومات الوزارة وإخطار المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بحوادث الأمن السيبراني؛
  13. –وضع نظام تدبير الأزمات الأمنية لنظم معلومات الوزارة والإشراف على تفعيله في حالة وقوع حوادث أمن سيبرانية وتنسيق تدخل مديريات الوزارة؛
  14. –إعداد وتتبع تنفيذ مخطط لضمان استمرارية أو استئناف أنشطة الوزارة، واختباره بصفة منتظمة وتحيينه؛
  15. –إعداد برامج التحسيس والتكوين وتطوير الكفاءات في مجال الأمن السيبراني وتتبع تنفيذها؛
  16. –إعداد تقرير سنوي عن أمن نظم معلومات الوزارة وكذا إخبار الوزير بشكل دوري ومنتظم حول أمن نظم معلومات الوزارة؛
  17. –تمثيل الوزارة لدى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات؛
  18. –إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بأمن نظم المعلومات المعروضة على الوزارة.

طريقة الإحالةالمادة 16 المكررة مرتين من مرسوم رقم 2.07.995 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية

المادة 1 – المادة 21
  1. المادة 1تتولى وزارة الاقتصاد والمالية، تحديد وإعداد سياسة الدولة في المجالات المالية والنقدية والقرض والمالية الخارجية وترشيد القطاع العام وخوصصة المنشآت العامة وتتبع ت
  2. المادة 2تشتمل وزارة الاقتصاد والمالية بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
  3. المادة 3تتألف الإدارة المركزية من:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
  5. المادة 5تمارس المفتشية العامة للمالية الاختصاصات المخولة لها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1
  6. المادة 6تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق السياسة الجمركية الوطنية وفقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
  7. المادة 7تتولى الخزينة العامة للمملكة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، القيام بما يلي:
  8. المادة 8تتولى المديرية العامة للضرائب إعداد مشروع السياسة الجبائية والسهر على تطبيق هذه السياسة، طبقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.
  9. المادة 9تتولى مديرية الميزانية القيام بما يلي:
  10. المادة 10تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام بما يلي:
  11. المادة 11تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة القيام بما يلي:
  12. المادة 12(نسخت)
  13. المادة 13تتولى مديرية أملاك الدولة القيام بما يلي:
  14. المادة 14تتولى مديرية الشؤون الإدارية والعامة القيام بما يلي:
  15. المادة 15تتولى مديرية الدراسات والتوقعات المالية القيام بما يلي:
  16. المادة 16تتولى الوكالة القضائية للمملكة القيام بما يلي:
  17. المادة 16 المكررةتتولى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة القيام بما يلي:
  18. المادة 16 المكررة مرتينتتولى مديرية حكامة أمن نظم المعلومات القيام بما يلي:
  19. المادة 17تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح المركزية بقرار لوزير الاقتصاد والمالية يؤشر عليه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
  20. المادة 18تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لأقسام ومصالح الوزارة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية.
  21. المادة 19تشتمل المصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية على المصالح اللاممركزة لكل من:
  22. المادة 20ينسخ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، مقتضيات المرسوم رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية، كم
  23. المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 23 مادة