مادة madda
FR
الباب الثاني: طلب الإذن بالعرض في السوقالفرع الأول: تأليف ملف الطلب وإبداعه

المادة 2

من مرسوم رقم 2.14.841 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق

ف 1مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالأدوية الواردة في المواد 3 إلى 8 التالية، يجب أن يضم ملف طلب الإذن بالعرض في السوق لدواء من الأدوية المنصوص عليها في البنود من 5 إلى 18 بالمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ؛ الوثائق التالية:

ف 2‑ طلبا كتابيا موقعا من قبل الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الطلب، محررا وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم؛

ف 3‑ الملف التقني الموحد لتسجيل دواء معد للاستعمال البشري، الذي يحدد مضمونه بقرار لوزير الصحة؛

ف 4‑ وصل أداء الأجر عن الخدمة المقدمة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

ف 5تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يجب أن يحتوي الملف على نتائج التجارب قبل السريرية والسريرية للدواء موضوع الطلب.

ف 6ويشمل الملف أيضا:

ف 7‑ شهادة احترام قواعد حسن إنجاز الصنع الممنوحة للمؤسسة الصيدلية الصناعية المنتجة للدواء من قبل السلطات المختصة بالبلد الذي يصنع فيه، عندما يتعلق الأمر بدواء مستورد؛

ف 8‑ عقد تفويض عملية أو أكثر من عمليات التصنيع أو المراقبة أو التوضيب أو التخزين أو البيع أو التوزيع المؤسسة صيدلية أخرى للدواء المعني بالأمر؛

ف 9وإذا تعلق الأمر بدواء خاضع لرخصة استغلال:

  1. –الإذن بالعرض في السوق بالبلد الأصلي، مصحوبا بشهادة المنتوج الصيدلي؛
  2. –القرار المعلل برفض الإذن بعرض الدواء المعني في السوق، الصادر عند الاقتضاء ببلد أو بعدة بلدان غير البلد الأصلي للدواء.

ف 10يجب أن يودع ملف طلب الإذن بالعرض في السوق لدى وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة) مقابل وصل.

ف 11تقبل في الملف نسخ الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، المشهود بمطابقتها لأصولها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تأليف ملف الطلب وإبداعه

المادة 2 – المادة 10
  1. المادة 2مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالأدوية الواردة في المواد 3 إلى 8 التالية، يجب أن يضم ملف طلب الإذن بالعرض في السوق لدواء من الأدوية المنصوص عليها في البنود من 5 إل
  2. المادة 3‑ عندما يتعلق الأمر بدواء صيدلي مشع، يجب أن يتضمن ملف طلب الإذن بالعرض في السوق علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه:
  3. المادة 4عندما يمنح بالمغرب إذن أول بعرض دواء في السوق، يضم مادة جديدة ذات بنية كيميائية محددة، دون اعتبار الاسوغة والملونات وملطفات الذوق ومقاومات التغير الكيماوية والس
  4. المادة 5استثناء من مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، لا تلزم المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الطلب بتقديم نتائج التجارب قبل السريرية والسريرية:
  5. المادة 6عندما يتعلق الطلب بدواء يجمع، لأول مرة بين مواد فاعلة تدخل في تركيبة الأدوية، يجب أن يحتوي ملف الطلب على المعطيات التي تظهر الفائدة العلاجية من مزج هذه المواد.
  6. المادة 7عندما يتعلق الطلب بدواء بيولوجي مماثل لدواء بيولوجي مرجعي، يجب على كل من المادة الأولية وطرق صنع هذا الدواء ونتائج التجارب قبل السريرية والسريرية أن تستجيب لاخت
  7. المادة 8عندما يتعلق الطلب بدواء سينتج في موقع صنع دواء يتوفر على إذن بالعرض في السوق، له نفس التركيبة النوعية والكمية ونفس الشكل الصيدلي ونفس طريقة التصنيع، يجب أن يتضم
  8. المادة 9عندما يتعلق الطلب بدواء العلاج المثلي، يجب على صاحب الطلب أن يبين ثبوت استعمال العلاج المثلي لهذا الدواء أو الأرومات المكونة له وأنه يوفر جميع ضمانات عدم الضرر
  9. المادة 10يجب أن تكون الوثائق والبيانات التي يتضمنها ملف طلب الإذن بالعرض في السوق محينة وقت إيداعها. وتبقى المؤسسة الصيدلية الصناعية مسؤولة عن صحتها وموثوقيتها وتحيينها.
فهرس النص كاملا · 40 مادة