المادة 2
من مرسوم رقم 2.14.841 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق
ف 1مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالأدوية الواردة في المواد 3 إلى 8 التالية، يجب أن يضم ملف طلب الإذن بالعرض في السوق لدواء من الأدوية المنصوص عليها في البنود من 5 إلى 18 بالمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ؛ الوثائق التالية:
ف 2‑ طلبا كتابيا موقعا من قبل الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الطلب، محررا وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم؛
ف 3‑ الملف التقني الموحد لتسجيل دواء معد للاستعمال البشري، الذي يحدد مضمونه بقرار لوزير الصحة؛
ف 4‑ وصل أداء الأجر عن الخدمة المقدمة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
ف 5تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يجب أن يحتوي الملف على نتائج التجارب قبل السريرية والسريرية للدواء موضوع الطلب.
ف 6ويشمل الملف أيضا:
ف 7‑ شهادة احترام قواعد حسن إنجاز الصنع الممنوحة للمؤسسة الصيدلية الصناعية المنتجة للدواء من قبل السلطات المختصة بالبلد الذي يصنع فيه، عندما يتعلق الأمر بدواء مستورد؛
ف 8‑ عقد تفويض عملية أو أكثر من عمليات التصنيع أو المراقبة أو التوضيب أو التخزين أو البيع أو التوزيع المؤسسة صيدلية أخرى للدواء المعني بالأمر؛
ف 9وإذا تعلق الأمر بدواء خاضع لرخصة استغلال:
- –الإذن بالعرض في السوق بالبلد الأصلي، مصحوبا بشهادة المنتوج الصيدلي؛
- –القرار المعلل برفض الإذن بعرض الدواء المعني في السوق، الصادر عند الاقتضاء ببلد أو بعدة بلدان غير البلد الأصلي للدواء.
ف 10يجب أن يودع ملف طلب الإذن بالعرض في السوق لدى وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة) مقابل وصل.
ف 11تقبل في الملف نسخ الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، المشهود بمطابقتها لأصولها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma
الفرع الأول: تأليف ملف الطلب وإبداعه
المادة 2 – المادة 10- المادة 2مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالأدوية الواردة في المواد 3 إلى 8 التالية، يجب أن يضم ملف طلب الإذن بالعرض في السوق لدواء من الأدوية المنصوص عليها في البنود من 5 إل
- المادة 3‑ عندما يتعلق الأمر بدواء صيدلي مشع، يجب أن يتضمن ملف طلب الإذن بالعرض في السوق علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه:
- المادة 4عندما يمنح بالمغرب إذن أول بعرض دواء في السوق، يضم مادة جديدة ذات بنية كيميائية محددة، دون اعتبار الاسوغة والملونات وملطفات الذوق ومقاومات التغير الكيماوية والس
- المادة 5استثناء من مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، لا تلزم المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الطلب بتقديم نتائج التجارب قبل السريرية والسريرية:
- المادة 6عندما يتعلق الطلب بدواء يجمع، لأول مرة بين مواد فاعلة تدخل في تركيبة الأدوية، يجب أن يحتوي ملف الطلب على المعطيات التي تظهر الفائدة العلاجية من مزج هذه المواد.
- المادة 7عندما يتعلق الطلب بدواء بيولوجي مماثل لدواء بيولوجي مرجعي، يجب على كل من المادة الأولية وطرق صنع هذا الدواء ونتائج التجارب قبل السريرية والسريرية أن تستجيب لاخت
- المادة 8عندما يتعلق الطلب بدواء سينتج في موقع صنع دواء يتوفر على إذن بالعرض في السوق، له نفس التركيبة النوعية والكمية ونفس الشكل الصيدلي ونفس طريقة التصنيع، يجب أن يتضم
- المادة 9عندما يتعلق الطلب بدواء العلاج المثلي، يجب على صاحب الطلب أن يبين ثبوت استعمال العلاج المثلي لهذا الدواء أو الأرومات المكونة له وأنه يوفر جميع ضمانات عدم الضرر
- المادة 10يجب أن تكون الوثائق والبيانات التي يتضمنها ملف طلب الإذن بالعرض في السوق محينة وقت إيداعها. وتبقى المؤسسة الصيدلية الصناعية مسؤولة عن صحتها وموثوقيتها وتحيينها.