مادة madda
FR

ف 1كل طلب تجديد الإذن بالعرض في السوق يجب أن يودع لدى وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة) من قبل المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية، 180 يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الإذن.

ف 2يتم التجديد الأول للإذن بعد إيداع ملف يستجيب للشروط المنصوص عليها في الفرع الأول من الباب الثاني من هذا المرسوم وتقييمه، باستثناء الوثائق المتعلقة بالأبحاث قبل السريرية والسريرية.

ف 3ابتداء من التجديد الثاني للإذن يجب أن يضم الملف:

  1. 1 -طلبا كتابيا موقعا من قبل الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية؛
  2. 2 -تصريحا بأن عناصر ملف التجديد السابق لم يطرأ عليها أي تغيير، باستثناء التغييرات التي تم تبليغها لوزير الصحة؛
  3. 3 -وصل أداء الأجر عن الخدمة المقدمة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تجديد الإذن بالعرض في السوق

المادة 26 – المادة 28
  1. المادة 26كل طلب تجديد الإذن بالعرض في السوق يجب أن يودع لدى وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة) من قبل المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية، 180 يوما على الأقل من تاريخ ا
  2. المادة 27يبت وزير الصحة في الطلب داخل أجل أقصاه 180 يوما من تاريخ التوصل بالملف.
  3. المادة 28لتطبيق أحكام المادتين 10 و 13 من القانون المذكور رقم 17.04 ، تحدد بقرار لوزير الصحة:
فهرس النص كاملا · 40 مادة