مادة madda
FR

ف 1إذا ثبتت حالة من الحالات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 من المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، على إثر شكاية أو تفتيش أو تحذير أو أي شكل من أشكال الإعلام الواردة إلى علم وزير الصحة، فإن هذا الأخير يوقف أو يسحب الإذن بالعرض في السوق، وذلك حسب خطورة الحالة التي تم الوقوف عليها.

ف 2في حالة وقف الإذن بالعرض في السوق، يدعى صاحب الإذن المذكور إلى تسوية الخلل خلال أجل أقصاه 6 أشهر.

ف 3إذا لم تمتثل المؤسسة المعنية عند انقضاء الأجل المذكور أو إذا كانت التفسيرات المقدمة أو التدابير المتخذة غير ملائمة فإنه يتم سحب الإذن بالعرض في السوق.

طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: وقف وسحب الإذن بالعرض في السوق

المادة 31 – المادة 34
  1. المادة 31إذا ثبتت حالة من الحالات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 من المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، على إثر شكاية أو تفتيش أو تحذير أو أي شكل من
  2. المادة 32يجب أن يكون كل سحب إذن بالعرض في السوق بطلب من المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الإذن موضوع ملف يودع لدى وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة) ويضم الوثائق التال
  3. المادة 33لا يمكن أن يصدر قرار السحب تطبيقا للمادة 32 أعلاه، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق، التي تقيم المبررات المقدمة وتقدر تأثير السحب على ال
  4. المادة 34يمكن أن يكون وقف أو سحب الإذن بالعرض في السوق مصحوبا باسترداد الحصة أو الحصص المعنية. في هذه الحالة فإن المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تكون ملزمة بتقديم محضر
فهرس النص كاملا · 40 مادة