الباب الرابع: تحويل الإذن بالعرض في السوق
المادة 30
من مرسوم رقم 2.14.841 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق
ف 1يجب إيداع طلب تحويل الإذن بالعرض في السوق لدى وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة)، مقابل وصل، من لدن المؤسسة الصيدلية الصناعية المستفيدة من التحويل.
ف 2يمنح الإذن بالتحويل داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إبداع الملف.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma
الباب الرابع: تحويل الإذن بالعرض في السوق
المادة 29 – المادة 30- المادة 29تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون المذكور رقم 17.04 ، يخضع كل تغيير لصاحب الإذن بالعرض في السوق لإذن بالتحويل يسلمه وزير الصحة بعد دراسة ملف يضم:
- المادة 30يجب إيداع طلب تحويل الإذن بالعرض في السوق لدى وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة)، مقابل وصل، من لدن المؤسسة الصيدلية الصناعية المستفيدة من التحويل.