مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون المذكور رقم 17.04 ، يخضع كل تغيير لصاحب الإذن بالعرض في السوق لإذن بالتحويل يسلمه وزير الصحة بعد دراسة ملف يضم:

  1. 1 -طلبا كتابيا محررا من قبل المستفيد من تحويل الإذن بالعرض في السوق، يبين أماكن صنع الدواء المعني ومراقبته وتوضيبه وتحرير حصصه؛
  2. 2 -موافقة صاحب الإذن بالعرض في السوق؛
  3. 3 -موافقة صاحب الإذن بالعرض في السوق بالبلد الأصلي للدواء، عندما يتعلق الأمر بدواء خاضع لرخصة الاستغلال؛
  4. 4 -نسخة من الإذن بالعرض في السوق؛
  5. 5 -التزام صاحب الطلب باحترام جميع الشروط التي يخضع لها الإذن بالعرض في السوق؛
  6. 6 -ملخص خصائص المستحضر؛
  7. 7 -مشروع العنونة الجديدة على التوضيب الأولي والتوضيب الثانوي والنشرة الجديدة للدواء؛
  8. 8 -التزام الطرفين المعنيين بضمان تزويد السوق بصورة عادية في حدود مسؤوليات كل واحد منهما؛
  9. 9 -وصل أداء الأجر عن الخدمة المقدمة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة؛
  10. 10 -كل وثيقة أو معلومة إضافية لها علاقة بهذا التحويل.

طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تحويل الإذن بالعرض في السوق

المادة 29 – المادة 30
  1. المادة 29تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون المذكور رقم 17.04 ، يخضع كل تغيير لصاحب الإذن بالعرض في السوق لإذن بالتحويل يسلمه وزير الصحة بعد دراسة ملف يضم:
  2. المادة 30يجب إيداع طلب تحويل الإذن بالعرض في السوق لدى وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة)، مقابل وصل، من لدن المؤسسة الصيدلية الصناعية المستفيدة من التحويل.
فهرس النص كاملا · 40 مادة