الباب الرابع: تحويل الإذن بالعرض في السوق
المادة 29
من مرسوم رقم 2.14.841 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون المذكور رقم 17.04 ، يخضع كل تغيير لصاحب الإذن بالعرض في السوق لإذن بالتحويل يسلمه وزير الصحة بعد دراسة ملف يضم:
- 1 -طلبا كتابيا محررا من قبل المستفيد من تحويل الإذن بالعرض في السوق، يبين أماكن صنع الدواء المعني ومراقبته وتوضيبه وتحرير حصصه؛
- 2 -موافقة صاحب الإذن بالعرض في السوق؛
- 3 -موافقة صاحب الإذن بالعرض في السوق بالبلد الأصلي للدواء، عندما يتعلق الأمر بدواء خاضع لرخصة الاستغلال؛
- 4 -نسخة من الإذن بالعرض في السوق؛
- 5 -التزام صاحب الطلب باحترام جميع الشروط التي يخضع لها الإذن بالعرض في السوق؛
- 6 -ملخص خصائص المستحضر؛
- 7 -مشروع العنونة الجديدة على التوضيب الأولي والتوضيب الثانوي والنشرة الجديدة للدواء؛
- 8 -التزام الطرفين المعنيين بضمان تزويد السوق بصورة عادية في حدود مسؤوليات كل واحد منهما؛
- 9 -وصل أداء الأجر عن الخدمة المقدمة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة؛
- 10 -كل وثيقة أو معلومة إضافية لها علاقة بهذا التحويل.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma
الباب الرابع: تحويل الإذن بالعرض في السوق
المادة 29 – المادة 30- المادة 29تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون المذكور رقم 17.04 ، يخضع كل تغيير لصاحب الإذن بالعرض في السوق لإذن بالتحويل يسلمه وزير الصحة بعد دراسة ملف يضم:
- المادة 30يجب إيداع طلب تحويل الإذن بالعرض في السوق لدى وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة)، مقابل وصل، من لدن المؤسسة الصيدلية الصناعية المستفيدة من التحويل.