الباب الثالث: تجديد الإذن بالعرض في السوق
المادة 28
من مرسوم رقم 2.14.841 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق
لتطبيق أحكام المادتين 10 و 13 من القانون المذكور رقم 17.04 ، تحدد بقرار لوزير الصحة:
- –الخصائص الأساسية لتوضيب دواء موضوع إذن جديد بالعرض في السوق،
- –العناصر التي تتسبب في تغيير عناصر الإذن بالعرض في السوق أو من شانها أن تتسبب في ذلك وكذا المستندات المثبتة التي يتعين تقديمها لدعم التصريح المتعلق بها لدى وزارة الصحة.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma
الباب الثالث: تجديد الإذن بالعرض في السوق
المادة 26 – المادة 28- المادة 26كل طلب تجديد الإذن بالعرض في السوق يجب أن يودع لدى وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة) من قبل المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية، 180 يوما على الأقل من تاريخ ا
- المادة 27يبت وزير الصحة في الطلب داخل أجل أقصاه 180 يوما من تاريخ التوصل بالملف.
- المادة 28لتطبيق أحكام المادتين 10 و 13 من القانون المذكور رقم 17.04 ، تحدد بقرار لوزير الصحة: