الباب الخامس: وقف وسحب الإذن بالعرض في السوق
المادة 32
من مرسوم رقم 2.14.841 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق
ف 1يجب أن يكون كل سحب إذن بالعرض في السوق بطلب من المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الإذن موضوع ملف يودع لدى وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة) ويضم الوثائق التالية:
ف 2طلب كتابي موقع من قبل الصيدلي المسؤول عن المؤسسة يبين مبررات السحب؛
- –نسخة من الإذن بالعرض في السوق؛
- –كل وثيقة أخرى تبرر طلب السحب.
ف 3يمكن لوزير الصحة أن يطلب من المؤسسة كل معلومة إضافية يراها ضرورية.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma
الباب الخامس: وقف وسحب الإذن بالعرض في السوق
المادة 31 – المادة 34- المادة 31إذا ثبتت حالة من الحالات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 من المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، على إثر شكاية أو تفتيش أو تحذير أو أي شكل من
- المادة 32يجب أن يكون كل سحب إذن بالعرض في السوق بطلب من المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الإذن موضوع ملف يودع لدى وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة) ويضم الوثائق التال
- المادة 33لا يمكن أن يصدر قرار السحب تطبيقا للمادة 32 أعلاه، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق، التي تقيم المبررات المقدمة وتقدر تأثير السحب على ال
- المادة 34يمكن أن يكون وقف أو سحب الإذن بالعرض في السوق مصحوبا باسترداد الحصة أو الحصص المعنية. في هذه الحالة فإن المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تكون ملزمة بتقديم محضر