مادة madda
FR

ف 1يجب أن يكون كل سحب إذن بالعرض في السوق بطلب من المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الإذن موضوع ملف يودع لدى وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة) ويضم الوثائق التالية:

ف 2طلب كتابي موقع من قبل الصيدلي المسؤول عن المؤسسة يبين مبررات السحب؛

  1. –نسخة من الإذن بالعرض في السوق؛
  2. –كل وثيقة أخرى تبرر طلب السحب.

ف 3يمكن لوزير الصحة أن يطلب من المؤسسة كل معلومة إضافية يراها ضرورية.

طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: وقف وسحب الإذن بالعرض في السوق

المادة 31 – المادة 34
  1. المادة 31إذا ثبتت حالة من الحالات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 من المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، على إثر شكاية أو تفتيش أو تحذير أو أي شكل من
  2. المادة 32يجب أن يكون كل سحب إذن بالعرض في السوق بطلب من المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الإذن موضوع ملف يودع لدى وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة) ويضم الوثائق التال
  3. المادة 33لا يمكن أن يصدر قرار السحب تطبيقا للمادة 32 أعلاه، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق، التي تقيم المبررات المقدمة وتقدر تأثير السحب على ال
  4. المادة 34يمكن أن يكون وقف أو سحب الإذن بالعرض في السوق مصحوبا باسترداد الحصة أو الحصص المعنية. في هذه الحالة فإن المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تكون ملزمة بتقديم محضر
فهرس النص كاملا · 40 مادة