مادة madda
FR

ف 1لا يمكن أن يصدر قرار السحب تطبيقا للمادة 32 أعلاه، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق، التي تقيم المبررات المقدمة وتقدر تأثير السحب على التكفل بالمرضى.

ف 2في حالة رفض سحب الإذن بالعرض في السوق، تبقى المؤسسة صاحبة الإذن ملزمة بالإبقاء على الدواء المعني في السوق.

ف 3يمكن للمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تقديم طعن لدى وزير الصحة، داخل أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ إشعارها بقرار الرفض. يعرض طلب الطعن، مرفقا بالقرائن اللازمة، على أنظار اللجنة لدراسته خلال أقرب اجتماع لها.

ف 4يبلغ وزير الصحة المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية جوابه على الطعن، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق، التي يتعين عليها دراسة الطعن خلال أقرب اجتماع لها.

طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: وقف وسحب الإذن بالعرض في السوق

المادة 31 – المادة 34
  1. المادة 31إذا ثبتت حالة من الحالات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 من المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، على إثر شكاية أو تفتيش أو تحذير أو أي شكل من
  2. المادة 32يجب أن يكون كل سحب إذن بالعرض في السوق بطلب من المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الإذن موضوع ملف يودع لدى وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة) ويضم الوثائق التال
  3. المادة 33لا يمكن أن يصدر قرار السحب تطبيقا للمادة 32 أعلاه، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق، التي تقيم المبررات المقدمة وتقدر تأثير السحب على ال
  4. المادة 34يمكن أن يكون وقف أو سحب الإذن بالعرض في السوق مصحوبا باسترداد الحصة أو الحصص المعنية. في هذه الحالة فإن المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تكون ملزمة بتقديم محضر
فهرس النص كاملا · 40 مادة