مادة madda
FR

ف 1يمكن أن يكون وقف أو سحب الإذن بالعرض في السوق مصحوبا باسترداد الحصة أو الحصص المعنية. في هذه الحالة فإن المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تكون ملزمة بتقديم محضر إتلاف الحصص موضوع استرداد لوزارة الصحة في أجل لا يتعدى 365 يوما.

ف 2تحدد بقرار لوزير الصحة إجراءات استرداد الحصص في حالة وقف أو سحب الإذن بالعرض في السوق وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون السالف الذكر رقم 17.04.

ف 3كما تحدد بقرار لوزير الصحة كيفيات التصريح بوقوع عارض أو حادث وفق أحكام المادة 119 من القانون المذكور، وكذا إجراءات استرداد الحصص من قبل الصيدلي المسؤول إثر هذا العارض أو الحادث.

طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: وقف وسحب الإذن بالعرض في السوق

المادة 31 – المادة 34
  1. المادة 31إذا ثبتت حالة من الحالات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 من المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، على إثر شكاية أو تفتيش أو تحذير أو أي شكل من
  2. المادة 32يجب أن يكون كل سحب إذن بالعرض في السوق بطلب من المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الإذن موضوع ملف يودع لدى وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة) ويضم الوثائق التال
  3. المادة 33لا يمكن أن يصدر قرار السحب تطبيقا للمادة 32 أعلاه، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق، التي تقيم المبررات المقدمة وتقدر تأثير السحب على ال
  4. المادة 34يمكن أن يكون وقف أو سحب الإذن بالعرض في السوق مصحوبا باسترداد الحصة أو الحصص المعنية. في هذه الحالة فإن المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تكون ملزمة بتقديم محضر
فهرس النص كاملا · 40 مادة