المادة 2
من مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
ف 1تمنح تراخيص استيراد النفايات وتصديرها وعبورها المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المعنية، حسب طبيعة النفايات ووجهتها واستعمالها النهائي.
ف 2ويجب إبداء هذا الرأي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ توصل السلطات الحكومية المذكورة بطلب إبداء الرأي. بعد انصرام هذا الأجل، وفي غياب أي رد، يعتبر الرأي المطلوب قد تم إبداؤه.
ف 3تسلم التراخيص المنصوص عليها أعلاه دون الإخلال بكل وثيقة أخرى ضرورية لاستيراد النفايات المعنية أو تصديرها أو عبورها تمنح بموجب كل مقتضى تشريعي أو تنظيمي آخر.
ف 4عندما تكون النفايات المعنية بطلب الاستيراد أو التصدير مدرجة ضمن قائمة السلع المفروض على استيرادها و/أو تصديرها قيود كمية مطبقة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية الجاري بها العمل، تسلم التراخيص المنصوص عليها أعلاه وفق الكيفيات الخاصة المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيهدف هذا المرسوم، تطبيقا للمواد 42 و 43 و 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.00 ، إلى تحديد شروط وكيفيات منح:
- المادة 2تمنح تراخيص استيراد النفايات وتصديرها وعبورها المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الم