مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
مرسوم بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
مرسوم رقم 2.17.587 صادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)، كما وقع تغييره، ولا سيما المواد 42 و 43 و 44 و 45 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.253 الصادر في 14 من رجب 1429 (18 يوليو 2008) المتعلق بتصنيف النفايات وتحديد لائحة النفايات الخطرة؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.85 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) المتعلق بتدبير النفايات الخطرة؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.203 الصادر في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة؛
وأخذا بعين الاعتبار اتفاقية بال بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الموقعة ببال في 22 مارس 1989 والتي تم نشرها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.92 الصادر في 27 من شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000)، كما تم تعديلها وتتميمها، ولا سيما ملحقيها 8 و 9 منها؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 30 مادة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم، تطبيقا للمواد 42 و 43 و 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.00 ، إلى تحديد شروط وكيفيات منح:
- –تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة؛
- –تراخيص استيراد النفايات غير الخطرة؛
- –تراخيص عبور النفايات الخطرة؛
- –تراخيص تصدير النفايات.
المادة 2
تمنح تراخيص استيراد النفايات وتصديرها وعبورها المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المعنية، حسب طبيعة النفايات ووجهتها واستعمالها النهائي.
ويجب إبداء هذا الرأي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ توصل السلطات الحكومية المذكورة بطلب إبداء الرأي. بعد انصرام هذا الأجل، وفي غياب أي رد، يعتبر الرأي المطلوب قد تم إبداؤه.
تسلم التراخيص المنصوص عليها أعلاه دون الإخلال بكل وثيقة أخرى ضرورية لاستيراد النفايات المعنية أو تصديرها أو عبورها تمنح بموجب كل مقتضى تشريعي أو تنظيمي آخر.
عندما تكون النفايات المعنية بطلب الاستيراد أو التصدير مدرجة ضمن قائمة السلع المفروض على استيرادها و/أو تصديرها قيود كمية مطبقة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية الجاري بها العمل، تسلم التراخيص المنصوص عليها أعلاه وفق الكيفيات الخاصة المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
المادة 3
يودع المستورد أو وكيله طلب الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، المنصوص عليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، مقابل وصل، لدى المصلحة التي يتم تعيينها، لهذا الغرض، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
يتضمن هذا الوصل أهم البيانات الواردة في الطلب ويحمل رقم تسجيل يشير إلى تاريخ الإيداع.
يرفق طلب الترخيص بملف يتكون، على الخصوص، من:
- –وثيقة إخطار؛
- –وثيقة نقل؛
- –ضمانة مالية؛
- –نسخة من العقد المبرم بين مصدر النفايات والمستورد أو مستغل منشأة التخلص من النفايات الخطرة أو تثمينها الموجهة إليها النفايات المذكورة، عندما يكون هذا المستغل شخصا آخر غير المستورد. في هذه الحالة، يجب أن يرفق طلب الترخيص بنسخة من العقد المبرم بين المستورد ومستغل المنشأة المعنية والتي يجب أن تكون مرخصا لها طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.85 ؛
- –وثيقة التحاليل الفيزيائية والكيميائية للنفايات المعنية تسلم طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو، في حالة عدم وجودها، طبقا للمعايير الدولية المطبقة عليها.
يحدد شكل الطلب والعناصر المكونة للملف المرفق به بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة طبقا لبنود اتفاقية بال المذكورة.
المادة 4
علاوة على الملف الوارد في المادة 3 أعلاه، يرفق طلب الترخيص بالاستيراد بمشروع دفتر تحملات يعد وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
يتضمن مشروع دفتر التحملات هذا، على الخصوص:
- –المعلومات المتعلقة بهوية المستورد، وكذا كفاءات المستخدمين المكلفين بإنجاز عملية الاستيراد؛
- –الوسائل المادية التي تمكن المستورد من تدبير عملية الاستيراد؛
- –التعريف بالنفايات المستوردة وبمصدرها؛
- –المسار الذي ستسلكه النفايات موضوع الطلب؛
- –الشروط التقنية التي تضمن إنجاز عملية الاستيراد بشكل آمن؛
- –التعريف بمنشأة التخلص من النفايات أو تثمينها الموجهة إليها النفايات المذكورة.
المادة 5
إذا تبين خلال دراسة طلب الترخيص بالاستيراد، أن الملف أو مشروع دفتر التحملات المرفق به غير تام أو غير مطابق أو أن دراسة هذا الطلب تتطلب معلومات إضافية، تتوفر المصلحة المودع لديها الطلب على أجل ثلاثين (30) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ استلام الطلب المذكور كي تشعر بذلك صاحب الطلب بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، مع بيان الوثائق الناقصة أو غير المطابقة أو المعلومات الإضافية المطلوبة.
يتوفر صاحب طلب الترخيص على أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بطلب الوثائق الناقصة أو غير المطابقة أو المعلومات الإضافية، قصد موافاة المصلحة المودع لديها الطلب بالوثائق أو المعلومات الإضافية المذكورة، بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 6
عندما يعتبر الملف ومشروع دفتر التحملات المرفقان بطلب الترخيص بالاستيراد كاملين ومطابقين، تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة على أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما لمنح الترخيص بالاستيراد مرفوقا بشروط أو غير مرفق بشروط والموافقة على مشروع دفتر التحملات أو لرفض منح الترخيص المذكور.
يجب تعليل كل رفض منح الترخيص بالاستيراد.
المادة 7
تحدد مدة صلاحية الترخيص بالاستيراد في شهرين (2)، تحتسب ابتداء من تاريخ منحه، طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.
يعد هذا الترخيص حسب النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛ ويجب أن يتضمن كل البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه والنفايات المعنية ومنشأة التخلص من النفايات أو تثمينها الموجهة إليها النفايات المذكورة وكذا، عند الاقتضاء، كل الإجراءات الخاصة المتعلقة بإنجاز عملية الاستيراد.
يمنح الترخيص المذكور إلى صاحب الطلب بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما فيها الوسائل الإلكترونية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
تحتفظ المصلحة التي منحت الترخيص بالاستيراد المذكور بنسخة منه لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، تحتسب ابتداء من تاريخ منحه.
المادة 8
لا يمكن منح الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة المنصوص عليه في المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 إلا إذا تعلق الأمر بالنفايات الواردة في اللائحة المحددة لهذا الغرض بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، وعند الضرورة، آراء السلطات الحكومية المعنية بالنفايات المذكورة.
لأجل إعداد هذه اللائحة، يؤخذ بعين الاعتبار تصنيف النفايات المنصوص عليه في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.07.253 و/أو اللوائح المعدة من قبل اتفاقية بال المذكورة أعلاه وكذا، عند الاقتضاء، المعايير الخاصة المطبقة على بعض النفايات.
يجب رفض كل طلب ترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة غير الواردة في اللائحة المبينة أعلاه.
المادة 9
يوجه طلب الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة من قبل «السلطة المختصة المعينة في دولة التصدير» إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
يرفق طلب الترخيص هذا بملف يتضمن، على الخصوص، وثيقة إخطار ووثيقة نقل وضمانة مالية ونسخة من العقد المبرم بين مصدر النفايات ومستوردها أو مستغل منشأة التخلص من النفايات أو تثمينها الموجهة إليها النفايات المذكورة، ما لم يكن المستغل هو المستورد نفسه. في هذه الحالة، يجب أن يرفق طلب الترخيص بنسخة من العقد المبرم بين المستورد ومستغل المنشأة المعنية.
يرفق الطلب بوثيقة التحاليل الفيزيائية والكيميائية للنفايات المعنية تسلم طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في البلد مصدر النفايات المذكورة أو طبقا للمعايير الدولية المطبقة عليها، عند الاقتضاء.
يحدد شكل الملف والعناصر المكونة له بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة أخذا بعين الاعتبار بنود اتفاقية بال السالفة الذكر.
المادة 10
علاوة على الملف المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، يجب أن يرفق كل طلب ترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة بمشروع دفتر تحملات يعد وفقا للنموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة ويتضمن المعلومات والوثائق المبينة في المادة 4 أعلاه.
المادة 11
إذا تبين خلال دراسة طلب الترخيص بالاستيراد، أن الملف أو مشروع دفتر التحملات المرفق به غير تام أو غير مطابق أو أن دراسة هذا الطلب تتطلب معلومات إضافية، تتوفر المصلحة المودع لديها الطلب على أجل ثلاثين (30) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور كي تشعر بذلك صاحب الطلب بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، مع بيان الوثائق الناقصة أو غير المطابقة أو المعلومات الإضافية المطلوبة.
يتوفر صاحب طلب الترخيص بالاستيراد على أجل ثلاثين )30) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بطلب الوثائق الناقصة أو غير المطابقة أو المعلومات الإضافية، قصد موافاة المصلحة المودع لديها الطلب بالوثائق أو المعلومات الإضافية المذكورة بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 12
عندما يعتبر الملف ومشروع دفتر التحملات المرفقان بطلب الترخيص بالاستيراد كاملين ومطابقين، تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة على أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما لمنح الترخيص بالاستيراد مرفوقا بشروط أو غير مرفق بشروط والموافقة على مشروع دفتر التحملات أو لرفض منح الترخيص المذكور.
يجب تعليل كل رفض منح الترخيص بالاستيراد.
المادة 13
يمنح الترخيص بالاستيراد الذي تحدد مدة صلاحيته في سنة واحدة (1) تحتسب ابتداء من تاريخ منحه، إلى صاحب الطلب بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما فيها الوسائل الإلكترونية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يعد هذا الترخيص حسب النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛ ويجب أن يتضمن كل البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه والنفايات المعنية ومنشأة التخلص من النفايات أو تثمينها الموجهة إليها النفايات المذكورة وكذا، عند الاقتضاء، كل الإجراءات الخاصة المتعلقة بإنجاز عملية الاستيراد، بما في ذلك تعيين المركز الحدودي الذي ستدخل عبره النفايات المذكورة.
تحتفظ المصلحة التي منحت الترخيص بالاستيراد المذكور بنسخة منه لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، تحتسب ابتداء من تاريخ منحة.
المادة 14
لا يمكن أن تشكل موضوع طلب ترخيص بالتصدير سوى النفايات المبينة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.07.253 والتي أعطت الدولة الموجهة إليها النفايات المذكورة موافقتها على استيرادها، طبقا لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.
يودع هذا الطلب، مقابل وصل، من قبل صاحب الطلب أو وكيله لدى المصلحة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. يتضمن الوصل المذكور أهم البيانات الواردة في الطلب ويحمل رقم تسجيل يبين تاريخ إيداع الطلب المذكور.
المادة 15
يرفق طلب الترخيص بالتصدير بملف يتضمن كل الوثائق التي تمكن المصلحة المعنية من تقييم قدرة صاحب الطلب على القيام بعملية التصدير بطريقة معقلنة من الناحية البيئية ودون أن تشكل أي خطر على الأشخاص أو البيئة.
يجب أن يتضمن هذا الملف الوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالنفايات، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وثيقة إخطار ووثيقة نقل ونسخة من العقد المبرم بين مصدر النفايات أو مستوردها ومستغل المنشأة الموجهة إليها النفايات المذكورة.
يحدد شكل الطلب والعناصر المكونة للملف المرفق به بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، أخذا بعين الاعتبار بنود اتفاقية بال السالفة الذكر.
المادة 16
إذا تبين خلال دراسة طلب الترخيص بالتصدير، أن الملف المرفق به غير تام أو غير مطابق أو أن دراسة الطلب المذكور تتطلب معلومات إضافية، تتوفر المصلحة المودع لديها الطلب على أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب كي تشعر بذلك صاحب الطلب بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، مع بيان الوثائق الناقصة أو غير المطابقة أو المعلومات الإضافية المطلوبة.
يتوفر صاحب الطلب على أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بطلب الوثائق الناقصة أو غير المطابقة أو المعلومات الإضافية، قصد موافاة المصلحة المودع لديها الطلب بالوثائق أو المعلومات الإضافية المذكورة بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة طلب الترخيص بالتصدير إلى «السلطة المختصة المعينة بدولة الاستيراد» داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بملف طلب الترخيص بالتصدير كاملا ومطابقا.
المادة 17
يسلم الترخيص بتصدير النفايات في حالة موافقة «السلطة المختصة المعينة بدولة الاستيراد».
وفي حالة العكس، تشعر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة صاحب الطلب برفض «السلطة المختصة المعينة بدولة الاستيراد»، ولا تمنح، تبعا لذلك، الترخيص المطلوب.
تحتفظ المصلحة التي منحت الترخيص بنسخة منه لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحه.
المادة 18
تحدد مدة صلاحية الترخيص بالتصدير في سنة (1) واحدة تحتسب ابتداء من تاريخ إرساله من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة إلى «السلطة المختصة المعينة بدولة الاستيراد».
المادة 19
تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يجب رفض كل طلب ترخيص بتصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي تمنع استيراد هذه النفايات أو إلى الدول غير الأطراف في اتفاقية بال السالفة الذكر.
المادة 20
لا يمكن منح الترخيص بعبور النفايات الخطرة المنصوص عليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 إلا لعمليات العبور التي تتم عن طريق البحر.
يوجه طلب الترخيص بعبور النفايات الخطرة من طرف «السلطة المختصة المعينة بدولة التصدير» إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة. يرفق هذا الطلب بملف يتضمن الوثائق التي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب، وطبيعة النفايات موضوع العبور، ومصدر هذه النفايات ومسارها ووجهتها، وكذا الشروط التقنية المتعلقة بالسلامة وبضمانات نقل النفايات المذكورة عبر الحدود، ولا سيما وثائق الإخطار والنقل معبأة بشكل صحيح وموقع عليها، وكذا إثبات الضمانة المالية التي تم اكتتابها من قبل المصدر طبقا لبنود اتفاقية بال السالفة الذكر.
يجب على صاحب الطلب أن يحدد أيضا في طلبه إسم أو أسماء الناقلين عن طريق البحر ووكلاء النقل البحري المكلفين بالقيام بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
المادة 21
ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، خلال الأيام الثلاثة من أيام العمل الموالية لتاريخ التوصل بطلب الترخيص بالعبور المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، الملف المشار إليه أعلاه قصد إبداء الرأي، حسب نوعية العبور المرتقب، إلى:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية في حالة عبور المياه الإقليمية دون توقف:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والوكالة الوطنية للموانئ في حالة عبور المياه الإقليمية مع التوقف في أحد الموانئ. غير أنه، إذا كان من المتوقع التوقف في ميناء من الموانئ الواقعة داخل المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط، يتم طلب الرأي المنصوص عليه أعلاه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط.
تتوفر السلطة أو السلطات التي يتم استطلاع رأيها على أجل عشرين (20) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إرسال طلب إبداء الرأي المشار إليه أعلاه قصد إبداء رأيها في شأن عبور النفايات. بعد انصرام هذا الأجل وفي غياب أي رد، يعتبر الرأي المطلوب قد تم إبداؤه.
في حالة الموافقة، يتضمن الرأي المذكور الشروط والمتطلبات التقنية التي يجب أن تتم وفقها عملية التوقف.
تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي السلطات السالفة الذكر، «السلطة المختصة المعينة بدولة التصدير» بموافقتها أو رفضها عبور النفايات الخطرة عبر المياه الإقليمية داخل أجل ستين (60) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بطلب الترخيص بالعبور.
المادة 22
يجب أن يتم اكتتاب عقد التأمين أو الكفالة أو الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 45 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، قصد تأمين التدخلات المحتملة في حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن عمليات استيراد النفايات أو تصديرها لفائدة السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
ويتم احتساب مبلغ الكفالة أو الضمانة المالية أخذا بعين الاعتبار تكلفة نقل النفايات وعمليات التخلص منها أو تثمينها المزمع القيام بها وكذا تخزينها وذلك وفق المعلومات المنصوص عليها في الصفحة الخلفية للنموذج المنصوص عليه في المادة 23 بعده.
المادة 23
يجب أن تسري الكفالة أو الضمانة المالية، المقدمة وقت إيداع طلب الترخيص بالاستيراد أو طلب الترخيص بالتصدير، حسب الحالة، لحظة الشروع في عملية استيراد النفايات أو تصديرها على أبعد تقدير.
يتم استرداد الكفالة أو الضمانة المالية بمجرد تسليم شهادة آخر عملية نقل للنفايات أو ورقة تتبع النفايات أو شهادة التخلص منها أو تثمينها، حسب الحالة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
يجب أن تعد الكفالة أو الضمانة المالية وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 24
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة كيفيات منح تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، وتراخيص استيراد النفايات غير الخطرة، وتراخيص تصدير النفايات أخذا بعين الاعتبار بنود اتفاقية بال السالفة الذكر.
يجب أن يصاحب كل ترخيص بالاستيراد أو التصدير، يتم منحه، النفايات التي يتعلق بها وأن يتم الإدلاء به لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أثناء عبور المركز الحدودي.
علاوة على ذلك، يجب، أثناء هذا العبور، الإدلاء لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بما يلي:
- –بالنسبة للنفايات المستوردة: نسخة من الوثيقة المسلمة من قبل «السلطة المختصة المعينة بدولة التصدير» لتصدير النفايات المذكورة وكذا، عند الاقتضاء، نسخة من التراخيص المسلمة من قبل السلطات المختصة بالبلدان التي عبرت منها هذه النفايات؛
- –بالنسبة للنفايات المصدرة: نسخة من وثيقة الاستيراد المسلمة من قبل السلطة المختصة المعينة بدولة الاستيراد.
المادة 25
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة شكل وكيفيات منح ترخيص عبور النفايات الخطرة، وكذا الكيفيات التي يجب أن تتم وفقها عملية العبور المذكورة.
يجب على المستفيد من ترخيص العبور المذكور أن يرسل إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية نسخة من الترخيص المذكور وكذا نسخة من وثيقة التصدير المسلمة من طرف «السلطة المختصة المعينة بدولة التصدير» ،وعند الاقتضاء، نسخة من الوثائق المسلمة من قبل السلطات المختصة في البلدان التي تعبرها هذه النفايات.
المادة 26
توجه السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة نسخة من تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، وتراخيص استيراد النفايات غير الخطرة، وتراخيص تصدير النفايات وتراخيص عبور النفايات الخطرة بمجرد منحها إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
تخبر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في أقرب الآجال، السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بوصول النفايات إلى المركز الحدودي قصد استيرادها أو تصديرها، حسب الحالة، مع بيان مرجع التراخيص أو الوثائق الأخرى التي تصاحبها.
خلال عملية التحقق المادي من النفايات المذكورة في المركز الحدودي، تخبر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في حالة الشك، المصلحة التي تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، فورا، قصد القيام بعمليات تحقق تكميلية، بما في ذلك، عند الضرورة، أخذ عينات قصد تحليلها.
المادة 27
عندما لا يمكن إتمام عملية استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة أو استيراد النفايات غير الخطرة، لا سيما عندما لا تطابق هذه النفايات الوثائق المدلى بها للحصول على الترخيص المطابق أو عندما لا يمكن إيصالها مباشرة إلى منشأة التخلص من النفايات أو تثمينها المنصوص عليها في الترخيص المذكور، لأي سبب كان، وجب إعادة هذه النفايات إلى منطقة التصدير الحرة المعنية أو إلى بلد آخر.
في هذه الحالة، يجب أن تظل النفايات في مكان آمن بعيدا عن البضائع الأخرى إلى حين إعادتها، تحت مسؤولية ونفقة مستوردها.
يجب إخبار السلطات التي منحت التراخيص بعملية إعادة النفايات هاته مع بيان سبب ذلك.
المادة 28
يخضع احترام بنود دفتري التحملات المنصوص عليهما في المادتين 6 و 12 أعلاه لمراقبة منتظمة تقوم بها المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
يجب على كل مستغل منشأة توجه إليها النفايات المستوردة قصد التخلص منها أو تثمينها، أن يصدر، فور توصله بالنفايات المذكورة، شهادة استلامها وأن يرسل الشهادة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة وإلى مصدر هذه النفايات.
يجب أن تتم عملية التخلص من هذه النفايات أو تثمينها داخل أجل ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ إعداد شهادة الاستلام المذكورة أعلاه.
عقب هذه العملية، يوجه مستغل المنشأة الموجهة إليها النفايات المذكورة شهادة التخلص أو التثمين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة وإلى المصدر داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إنجاز العملية المذكورة.
المادة 29
في حالة تصدير النفايات، يجب أن يوافي مصدر النفايات المذكورة السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بكل المعلومات المتعلقة بإنجاز عمليات التخلص من هذه النفايات أو تثمينها في دولة الاستيراد، وذلك طبقا لبنود اتفاقية بال السالفة الذكر، داخل أجل سنة (1) واحدة يحتسب ابتداء من تاريخ منح ترخيص تصدير النفايات المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه.
في حالة غياب هذه المعلومات، لا يمنح أي ترخيص جديد بتصدير النفايات لنفس المصدر إلا بعد التوصل بالمعلومات المطلوبة المتعلقة بعمليات التخلص من النفايات أو تثمينها.
المادة 30
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، الإمضاء: عزيز رباح.
المي [مكق للمغربية وزارة العول مديرية التشريم والدراباتق الملحق بالمرسوم رقم 2.17.587 الصبادر في 2 ربيع الآخر 1440 )10 ديسمير 2018( نموذج الكفالة أو الضمانة المالية (1) العشالة أو الطبمانة المالية"! (السنسة الأنامية) (المادة 23 من المرسوم رقم 2.17.587 الصادرق 2 ربيع الآخر 1440 )10 ديسمير 2018) تعريف صباحب الطلب لعريف المؤسسة (بنك'بشركة (cali المائحة للكفالة أو للضبمانة المالبة !!
رفم plat أورقم ورقة التتبع 4 a المصثر أو الملستوردلووكيله (الاصم والعنوان) الحلطة المختحبة المستفيدة من الكقالة أو الضبمانة ايثالية '': السلطة الحكومية المكلفة بالتتمية المستدامة, يداء على طلب المستفيد هن ترخيص النقل (مستهرد / مصثر اووكيله ) ns, الكائن (العنوان) أ" يتصبرف لحعساية. نحن البنك 7 شركة الدامين 7( Des اللمقلة فيه:
المؤهل قانونا ليذا الغرض: نميرع Lu, نتكفل بشكل لا رجعة فية وبدون شروط لفائدة السلطة العكومية المكلفة بالتئمية المستدامة في حدود القيمة المقابلة بالدرهم هن القيمة الإجمالية القصوي ؛
بالرقع (الحروف) من أجل (تعريف الدفايات المعنية وحمولتها)* تشمل الكفالة أوالضمانة المالية أخطارالحوادث أوالتلوث الناجبة عن عمليات استيراد وتصدير النفايات '''. موضوع هذا الإخطارأوورفة النتبو"'المشار إلية (La) أعلاةء خلال الدترة الممتدة من تاربخ نقل النفايات إلى تاربغ معالجتيا ويتم الاإسنخلاص في أجل خمس عشرة (15) يوما التي تلي أول طلب خطي يحرره المستفيد: وبرسله عبررسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام, يمبرح فيا أن المستورد / المصِدّر" أووكيله قد أخل بالتزام من التزاماتة الواردة بورفة الإخطار ions si, - أوورفة التتبع رقم سس ار تنتجي مدة عبلاحية هذه الخفالة أوالهيمانة المالية يتوصل المستفيد المشارإليه أعلاة. بالنسبة لكاقة عمليات النفل المشمولة بالإخطار أو بورقة التتبع المشارإلها أعلاه'"' بآخرشهادة للتخلص أوتثمين النفايات توجبها إليه المنشأة الموجية إلها النفابات. بناء على هذه الوثائق المعيئة بشكل قاع. تمنع السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة شبادة تطبع حدا لبذه الضبعانة اثالية أو الكفالة", يجب أن يحدد كل طلب استخلاص هذه الكفالة أوالضمانة المالية الالتزامات القي أخل بها المستفيد من الترخيص بالنشل (المستورد. المصِدّر أووكيله) ويجب إشعارنا به بواسطة رسالة مضيمونة داخل أجل أقهباه عشرة (10) أيام بعد تاربخ اتعياء الترخيس بالاستيراد أو بالتصبدير", تختحي المحكمة النجارية بالدار البيضاء بالبت في كل تراع أوتقاض يتعلق بتنقيذ هذه الكفالة أوالهيمانة المالية "الأو تفميرها.
خرزير بي - mms 010101101098 '"': بُشطب غلى البيان غير المناسب.
المملكة المغربية وزارة العدول مديرية التشريع والدراسات) نموذج الكفالة أو الضمانة الماثية (1) (الصفحة الغلفية) الكفالة أو الضمانة المالية 1 ( المادة 23 من المرسوم رقم 217.587 الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 )10 ديسمير 2018)) 8 ساب أو الشيمانة الكفالة أو الضمانة المالية (ث.ن + ت.ع.م + ث. ت) *ك (*1.2 المعامل التصحيحي) الكفالة أو الضمانة المالية = مبلغ الضمانة المالية أو الكفالة بالدرهم.
0ت.ن - تكلفة النقل من مكان انطلاق نفل النفايآت إلى مكأن وصمولها (بالطن) تحنسب تكلفة بناء على تكلفة الوحدة اللي تحنسب بناء على المسافة والوزن (تكلفة الوحدة بالدرهم Halo بالكهلومتر / الطن) وعلى كمية النقايات وعلى المسافة بالكيلومتر من مكان انطلاق تقل النقايات إلى مكاز وصولها.
يمكن أن تنغبر التكلفة حسب وسيلة النقل المستعملة (النقل عبر الطرق. النقل البحري .....). يمكن أن تعلل تكلفا النقل وذلك بالإدلاء بغاتورة تيين التكلفة بحسب وسيلة النقل المستعملة.
تكلفة الدفل > تكلفة الوحدة * الكمبة * المسافة,
- –ت.ع.م = تكلقة عمليات المعالجة في مكان التصدير بالطن, نعكس تكلفة معالجة النفابات تكلفة التخلص/التئمين. يجب أن تعثل هذه النكلفة بالإدلاء بفاتورة مسلمة من طرف ملشاة المعالجة, + = تكلفة النخزين خلال 365 بوما بمكان التصدير بالطن. لا يمكن أن تكون تكلفة التخزين منعدمة. ويجب أ يلم تعنيدها
- –ك = كمبة النقايات المرسلة بالطن.
يجب أن تنناسب كمية النغايات مع الكمية الإجمالية للنفايات إذا كان الإرسال موضبوع عملية نقل واحدة أو مع الكمية القعبوى للنفايات إذا كان الإرسال موضوع إشعار يتغبمن عمليات نقل متعددة تحلسب التكلفة بناء على تقديم الفواتبر بالدرهم,