مادة madda
FR

ف 1إذا تبين خلال دراسة طلب الترخيص بالاستيراد، أن الملف أو مشروع دفتر التحملات المرفق به غير تام أو غير مطابق أو أن دراسة هذا الطلب تتطلب معلومات إضافية، تتوفر المصلحة المودع لديها الطلب على أجل ثلاثين (30) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور كي تشعر بذلك صاحب الطلب بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، مع بيان الوثائق الناقصة أو غير المطابقة أو المعلومات الإضافية المطلوبة.

ف 2يتوفر صاحب طلب الترخيص بالاستيراد على أجل ثلاثين )30) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بطلب الوثائق الناقصة أو غير المطابقة أو المعلومات الإضافية، قصد موافاة المصلحة المودع لديها الطلب بالوثائق أو المعلومات الإضافية المذكورة بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة

المادة 8 – المادة 13
  1. المادة 8لا يمكن منح الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة المنصوص عليه في المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 إلا إذا تعلق الأمر بالنفايات الواردة في اللائحة الم
  2. المادة 9يوجه طلب الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة من قبل «السلطة المختصة المعينة في دولة التصدير» إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
  3. المادة 10علاوة على الملف المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، يجب أن يرفق كل طلب ترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة بمشروع دفتر تحملات يعد وفقا للنموذج المحدد بقرار للسلطة ال
  4. المادة 11إذا تبين خلال دراسة طلب الترخيص بالاستيراد، أن الملف أو مشروع دفتر التحملات المرفق به غير تام أو غير مطابق أو أن دراسة هذا الطلب تتطلب معلومات إضافية، تتوفر الم
  5. المادة 12عندما يعتبر الملف ومشروع دفتر التحملات المرفقان بطلب الترخيص بالاستيراد كاملين ومطابقين، تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة على أجل لا يتجاوز ستين
  6. المادة 13يمنح الترخيص بالاستيراد الذي تحدد مدة صلاحيته في سنة واحدة (1) تحتسب ابتداء من تاريخ منحه، إلى صاحب الطلب بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما فيها الوسائل الإلكتر
فهرس النص كاملا · 30 مادة