المادة 20
من مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
ف 1لا يمكن منح الترخيص بعبور النفايات الخطرة المنصوص عليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 إلا لعمليات العبور التي تتم عن طريق البحر.
ف 2يوجه طلب الترخيص بعبور النفايات الخطرة من طرف «السلطة المختصة المعينة بدولة التصدير» إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة. يرفق هذا الطلب بملف يتضمن الوثائق التي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب، وطبيعة النفايات موضوع العبور، ومصدر هذه النفايات ومسارها ووجهتها، وكذا الشروط التقنية المتعلقة بالسلامة وبضمانات نقل النفايات المذكورة عبر الحدود، ولا سيما وثائق الإخطار والنقل معبأة بشكل صحيح وموقع عليها، وكذا إثبات الضمانة المالية التي تم اكتتابها من قبل المصدر طبقا لبنود اتفاقية بال السالفة الذكر.
ف 3يجب على صاحب الطلب أن يحدد أيضا في طلبه إسم أو أسماء الناقلين عن طريق البحر ووكلاء النقل البحري المكلفين بالقيام بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
الباب الخامس: الترخيص بعبور النفايات الخطرة
المادة 20 – المادة 21- المادة 20لا يمكن منح الترخيص بعبور النفايات الخطرة المنصوص عليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 إلا لعمليات العبور التي تتم عن طريق البحر.
- المادة 21ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، خلال الأيام الثلاثة من أيام العمل الموالية لتاريخ التوصل بطلب الترخيص بالعبور المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه،