المادة 8
من مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
ف 1لا يمكن منح الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة المنصوص عليه في المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 إلا إذا تعلق الأمر بالنفايات الواردة في اللائحة المحددة لهذا الغرض بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، وعند الضرورة، آراء السلطات الحكومية المعنية بالنفايات المذكورة.
ف 2لأجل إعداد هذه اللائحة، يؤخذ بعين الاعتبار تصنيف النفايات المنصوص عليه في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.07.253 و/أو اللوائح المعدة من قبل اتفاقية بال المذكورة أعلاه وكذا، عند الاقتضاء، المعايير الخاصة المطبقة على بعض النفايات.
ف 3يجب رفض كل طلب ترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة غير الواردة في اللائحة المبينة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
الباب الثالث: الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة
المادة 8 – المادة 13- المادة 8لا يمكن منح الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة المنصوص عليه في المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 إلا إذا تعلق الأمر بالنفايات الواردة في اللائحة الم
- المادة 9يوجه طلب الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة من قبل «السلطة المختصة المعينة في دولة التصدير» إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
- المادة 10علاوة على الملف المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، يجب أن يرفق كل طلب ترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة بمشروع دفتر تحملات يعد وفقا للنموذج المحدد بقرار للسلطة ال
- المادة 11إذا تبين خلال دراسة طلب الترخيص بالاستيراد، أن الملف أو مشروع دفتر التحملات المرفق به غير تام أو غير مطابق أو أن دراسة هذا الطلب تتطلب معلومات إضافية، تتوفر الم
- المادة 12عندما يعتبر الملف ومشروع دفتر التحملات المرفقان بطلب الترخيص بالاستيراد كاملين ومطابقين، تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة على أجل لا يتجاوز ستين
- المادة 13يمنح الترخيص بالاستيراد الذي تحدد مدة صلاحيته في سنة واحدة (1) تحتسب ابتداء من تاريخ منحه، إلى صاحب الطلب بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما فيها الوسائل الإلكتر