الباب الثالث: الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة
المادة 12
من مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
ف 1عندما يعتبر الملف ومشروع دفتر التحملات المرفقان بطلب الترخيص بالاستيراد كاملين ومطابقين، تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة على أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما لمنح الترخيص بالاستيراد مرفوقا بشروط أو غير مرفق بشروط والموافقة على مشروع دفتر التحملات أو لرفض منح الترخيص المذكور.
ف 2يجب تعليل كل رفض منح الترخيص بالاستيراد.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
الباب الثالث: الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة
المادة 8 – المادة 13- المادة 8لا يمكن منح الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة المنصوص عليه في المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 إلا إذا تعلق الأمر بالنفايات الواردة في اللائحة الم
- المادة 9يوجه طلب الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة من قبل «السلطة المختصة المعينة في دولة التصدير» إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
- المادة 10علاوة على الملف المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، يجب أن يرفق كل طلب ترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة بمشروع دفتر تحملات يعد وفقا للنموذج المحدد بقرار للسلطة ال
- المادة 11إذا تبين خلال دراسة طلب الترخيص بالاستيراد، أن الملف أو مشروع دفتر التحملات المرفق به غير تام أو غير مطابق أو أن دراسة هذا الطلب تتطلب معلومات إضافية، تتوفر الم
- المادة 12عندما يعتبر الملف ومشروع دفتر التحملات المرفقان بطلب الترخيص بالاستيراد كاملين ومطابقين، تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة على أجل لا يتجاوز ستين
- المادة 13يمنح الترخيص بالاستيراد الذي تحدد مدة صلاحيته في سنة واحدة (1) تحتسب ابتداء من تاريخ منحه، إلى صاحب الطلب بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما فيها الوسائل الإلكتر