الباب السادس: مقتضيات تتعلق بالتأمين والكفالة والضمانة المالية
المادة 22
من مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
ف 1يجب أن يتم اكتتاب عقد التأمين أو الكفالة أو الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 45 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، قصد تأمين التدخلات المحتملة في حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن عمليات استيراد النفايات أو تصديرها لفائدة السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
ف 2ويتم احتساب مبلغ الكفالة أو الضمانة المالية أخذا بعين الاعتبار تكلفة نقل النفايات وعمليات التخلص منها أو تثمينها المزمع القيام بها وكذا تخزينها وذلك وفق المعلومات المنصوص عليها في الصفحة الخلفية للنموذج المنصوص عليه في المادة 23 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
الباب السادس: مقتضيات تتعلق بالتأمين والكفالة والضمانة المالية
المادة 22 – المادة 23- المادة 22يجب أن يتم اكتتاب عقد التأمين أو الكفالة أو الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 45 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، قصد تأمين التدخلات المحتملة في حالة و
- المادة 23يجب أن تسري الكفالة أو الضمانة المالية، المقدمة وقت إيداع طلب الترخيص بالاستيراد أو طلب الترخيص بالتصدير، حسب الحالة، لحظة الشروع في عملية استيراد النفايات أو ت