الباب السادس: مقتضيات تتعلق بالتأمين والكفالة والضمانة المالية
المادة 23
من مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
ف 1يجب أن تسري الكفالة أو الضمانة المالية، المقدمة وقت إيداع طلب الترخيص بالاستيراد أو طلب الترخيص بالتصدير، حسب الحالة، لحظة الشروع في عملية استيراد النفايات أو تصديرها على أبعد تقدير.
ف 2يتم استرداد الكفالة أو الضمانة المالية بمجرد تسليم شهادة آخر عملية نقل للنفايات أو ورقة تتبع النفايات أو شهادة التخلص منها أو تثمينها، حسب الحالة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
ف 3يجب أن تعد الكفالة أو الضمانة المالية وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
الباب السادس: مقتضيات تتعلق بالتأمين والكفالة والضمانة المالية
المادة 22 – المادة 23- المادة 22يجب أن يتم اكتتاب عقد التأمين أو الكفالة أو الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 45 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، قصد تأمين التدخلات المحتملة في حالة و
- المادة 23يجب أن تسري الكفالة أو الضمانة المالية، المقدمة وقت إيداع طلب الترخيص بالاستيراد أو طلب الترخيص بالتصدير، حسب الحالة، لحظة الشروع في عملية استيراد النفايات أو ت