الباب الثاني: الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة
المادة 3
من مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
ف 1يودع المستورد أو وكيله طلب الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، المنصوص عليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، مقابل وصل، لدى المصلحة التي يتم تعيينها، لهذا الغرض، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
ف 2يتضمن هذا الوصل أهم البيانات الواردة في الطلب ويحمل رقم تسجيل يشير إلى تاريخ الإيداع.
ف 3يرفق طلب الترخيص بملف يتكون، على الخصوص، من:
- –وثيقة إخطار؛
- –وثيقة نقل؛
- –ضمانة مالية؛
- –نسخة من العقد المبرم بين مصدر النفايات والمستورد أو مستغل منشأة التخلص من النفايات الخطرة أو تثمينها الموجهة إليها النفايات المذكورة، عندما يكون هذا المستغل شخصا آخر غير المستورد. في هذه الحالة، يجب أن يرفق طلب الترخيص بنسخة من العقد المبرم بين المستورد ومستغل المنشأة المعنية والتي يجب أن تكون مرخصا لها طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.85 ؛
- –وثيقة التحاليل الفيزيائية والكيميائية للنفايات المعنية تسلم طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو، في حالة عدم وجودها، طبقا للمعايير الدولية المطبقة عليها.
ف 4يحدد شكل الطلب والعناصر المكونة للملف المرفق به بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة طبقا لبنود اتفاقية بال المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
الباب الثاني: الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة
المادة 3 – المادة 7- المادة 3يودع المستورد أو وكيله طلب الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، المنصوص عليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 ،
- المادة 4علاوة على الملف الوارد في المادة 3 أعلاه، يرفق طلب الترخيص بالاستيراد بمشروع دفتر تحملات يعد وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة
- المادة 5إذا تبين خلال دراسة طلب الترخيص بالاستيراد، أن الملف أو مشروع دفتر التحملات المرفق به غير تام أو غير مطابق أو أن دراسة هذا الطلب تتطلب معلومات إضافية، تتوفر الم
- المادة 6عندما يعتبر الملف ومشروع دفتر التحملات المرفقان بطلب الترخيص بالاستيراد كاملين ومطابقين، تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة على أجل لا يتجاوز ستين
- المادة 7تحدد مدة صلاحية الترخيص بالاستيراد في شهرين (2)، تحتسب ابتداء من تاريخ منحه، طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.