المادة 7
من مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
ف 1تحدد مدة صلاحية الترخيص بالاستيراد في شهرين (2)، تحتسب ابتداء من تاريخ منحه، طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.
ف 2يعد هذا الترخيص حسب النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛ ويجب أن يتضمن كل البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه والنفايات المعنية ومنشأة التخلص من النفايات أو تثمينها الموجهة إليها النفايات المذكورة وكذا، عند الاقتضاء، كل الإجراءات الخاصة المتعلقة بإنجاز عملية الاستيراد.
ف 3يمنح الترخيص المذكور إلى صاحب الطلب بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما فيها الوسائل الإلكترونية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 4تحتفظ المصلحة التي منحت الترخيص بالاستيراد المذكور بنسخة منه لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، تحتسب ابتداء من تاريخ منحه.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
الباب الثاني: الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة
المادة 3 – المادة 7- المادة 3يودع المستورد أو وكيله طلب الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، المنصوص عليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 ،
- المادة 4علاوة على الملف الوارد في المادة 3 أعلاه، يرفق طلب الترخيص بالاستيراد بمشروع دفتر تحملات يعد وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة
- المادة 5إذا تبين خلال دراسة طلب الترخيص بالاستيراد، أن الملف أو مشروع دفتر التحملات المرفق به غير تام أو غير مطابق أو أن دراسة هذا الطلب تتطلب معلومات إضافية، تتوفر الم
- المادة 6عندما يعتبر الملف ومشروع دفتر التحملات المرفقان بطلب الترخيص بالاستيراد كاملين ومطابقين، تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة على أجل لا يتجاوز ستين
- المادة 7تحدد مدة صلاحية الترخيص بالاستيراد في شهرين (2)، تحتسب ابتداء من تاريخ منحه، طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.