مادة madda
FR
الباب الثاني: الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة

المادة 4

من مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها

ف 1علاوة على الملف الوارد في المادة 3 أعلاه، يرفق طلب الترخيص بالاستيراد بمشروع دفتر تحملات يعد وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.

ف 2يتضمن مشروع دفتر التحملات هذا، على الخصوص:

  1. –المعلومات المتعلقة بهوية المستورد، وكذا كفاءات المستخدمين المكلفين بإنجاز عملية الاستيراد؛
  2. –الوسائل المادية التي تمكن المستورد من تدبير عملية الاستيراد؛
  3. –التعريف بالنفايات المستوردة وبمصدرها؛
  4. –المسار الذي ستسلكه النفايات موضوع الطلب؛
  5. –الشروط التقنية التي تضمن إنجاز عملية الاستيراد بشكل آمن؛
  6. –التعريف بمنشأة التخلص من النفايات أو تثمينها الموجهة إليها النفايات المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3يودع المستورد أو وكيله طلب الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، المنصوص عليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 ،
  2. المادة 4علاوة على الملف الوارد في المادة 3 أعلاه، يرفق طلب الترخيص بالاستيراد بمشروع دفتر تحملات يعد وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة
  3. المادة 5إذا تبين خلال دراسة طلب الترخيص بالاستيراد، أن الملف أو مشروع دفتر التحملات المرفق به غير تام أو غير مطابق أو أن دراسة هذا الطلب تتطلب معلومات إضافية، تتوفر الم
  4. المادة 6عندما يعتبر الملف ومشروع دفتر التحملات المرفقان بطلب الترخيص بالاستيراد كاملين ومطابقين، تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة على أجل لا يتجاوز ستين
  5. المادة 7تحدد مدة صلاحية الترخيص بالاستيراد في شهرين (2)، تحتسب ابتداء من تاريخ منحه، طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.
فهرس النص كاملا · 30 مادة