مادة madda
FR
الباب الثاني: الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة

المادة 5

من مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها

ف 1إذا تبين خلال دراسة طلب الترخيص بالاستيراد، أن الملف أو مشروع دفتر التحملات المرفق به غير تام أو غير مطابق أو أن دراسة هذا الطلب تتطلب معلومات إضافية، تتوفر المصلحة المودع لديها الطلب على أجل ثلاثين (30) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ استلام الطلب المذكور كي تشعر بذلك صاحب الطلب بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، مع بيان الوثائق الناقصة أو غير المطابقة أو المعلومات الإضافية المطلوبة.

ف 2يتوفر صاحب طلب الترخيص على أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بطلب الوثائق الناقصة أو غير المطابقة أو المعلومات الإضافية، قصد موافاة المصلحة المودع لديها الطلب بالوثائق أو المعلومات الإضافية المذكورة، بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3يودع المستورد أو وكيله طلب الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، المنصوص عليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 ،
  2. المادة 4علاوة على الملف الوارد في المادة 3 أعلاه، يرفق طلب الترخيص بالاستيراد بمشروع دفتر تحملات يعد وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة
  3. المادة 5إذا تبين خلال دراسة طلب الترخيص بالاستيراد، أن الملف أو مشروع دفتر التحملات المرفق به غير تام أو غير مطابق أو أن دراسة هذا الطلب تتطلب معلومات إضافية، تتوفر الم
  4. المادة 6عندما يعتبر الملف ومشروع دفتر التحملات المرفقان بطلب الترخيص بالاستيراد كاملين ومطابقين، تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة على أجل لا يتجاوز ستين
  5. المادة 7تحدد مدة صلاحية الترخيص بالاستيراد في شهرين (2)، تحتسب ابتداء من تاريخ منحه، طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.
فهرس النص كاملا · 30 مادة