مادة madda
FR

ف 1تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة كيفيات منح تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، وتراخيص استيراد النفايات غير الخطرة، وتراخيص تصدير النفايات أخذا بعين الاعتبار بنود اتفاقية بال السالفة الذكر.

ف 2يجب أن يصاحب كل ترخيص بالاستيراد أو التصدير، يتم منحه، النفايات التي يتعلق بها وأن يتم الإدلاء به لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أثناء عبور المركز الحدودي.

ف 3علاوة على ذلك، يجب، أثناء هذا العبور، الإدلاء لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بما يلي:

  1. –بالنسبة للنفايات المستوردة: نسخة من الوثيقة المسلمة من قبل «السلطة المختصة المعينة بدولة التصدير» لتصدير النفايات المذكورة وكذا، عند الاقتضاء، نسخة من التراخيص المسلمة من قبل السلطات المختصة بالبلدان التي عبرت منها هذه النفايات؛
  2. –بالنسبة للنفايات المصدرة: نسخة من وثيقة الاستيراد المسلمة من قبل السلطة المختصة المعينة بدولة الاستيراد.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: مقتضيات متفرقة وختامية

المادة 24 – المادة 30
  1. المادة 24تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة كيفيات منح تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، وتراخيص استيراد النفايات غ
  2. المادة 25يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة شكل وكيفيات منح ترخيص عبور النفايات الخطرة، وكذا الكيفيات التي يجب أن تتم وفقها عملية العبور المذكورة.
  3. المادة 26توجه السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة نسخة من تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، وتراخيص استيراد النفايات غير الخطرة
  4. المادة 27عندما لا يمكن إتمام عملية استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة أو استيراد النفايات غير الخطرة، لا سيما عندما لا تطابق هذه النفايات الوثا
  5. المادة 28يخضع احترام بنود دفتري التحملات المنصوص عليهما في المادتين 6 و 12 أعلاه لمراقبة منتظمة تقوم بها المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
  6. المادة 29في حالة تصدير النفايات، يجب أن يوافي مصدر النفايات المذكورة السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بكل المعلومات المتعلقة بإنجاز عمليات التخلص من هذه النفاي
  7. المادة 30يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
فهرس النص كاملا · 30 مادة