الباب السابع: مقتضيات متفرقة وختامية
المادة 25
من مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
ف 1يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة شكل وكيفيات منح ترخيص عبور النفايات الخطرة، وكذا الكيفيات التي يجب أن تتم وفقها عملية العبور المذكورة.
ف 2يجب على المستفيد من ترخيص العبور المذكور أن يرسل إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية نسخة من الترخيص المذكور وكذا نسخة من وثيقة التصدير المسلمة من طرف «السلطة المختصة المعينة بدولة التصدير» ،وعند الاقتضاء، نسخة من الوثائق المسلمة من قبل السلطات المختصة في البلدان التي تعبرها هذه النفايات.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
الباب السابع: مقتضيات متفرقة وختامية
المادة 24 – المادة 30- المادة 24تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة كيفيات منح تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، وتراخيص استيراد النفايات غ
- المادة 25يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة شكل وكيفيات منح ترخيص عبور النفايات الخطرة، وكذا الكيفيات التي يجب أن تتم وفقها عملية العبور المذكورة.
- المادة 26توجه السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة نسخة من تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، وتراخيص استيراد النفايات غير الخطرة
- المادة 27عندما لا يمكن إتمام عملية استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة أو استيراد النفايات غير الخطرة، لا سيما عندما لا تطابق هذه النفايات الوثا
- المادة 28يخضع احترام بنود دفتري التحملات المنصوص عليهما في المادتين 6 و 12 أعلاه لمراقبة منتظمة تقوم بها المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
- المادة 29في حالة تصدير النفايات، يجب أن يوافي مصدر النفايات المذكورة السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بكل المعلومات المتعلقة بإنجاز عمليات التخلص من هذه النفاي
- المادة 30يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.