مادة madda
FR

ف 1ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، خلال الأيام الثلاثة من أيام العمل الموالية لتاريخ التوصل بطلب الترخيص بالعبور المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، الملف المشار إليه أعلاه قصد إبداء الرأي، حسب نوعية العبور المرتقب، إلى:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية في حالة عبور المياه الإقليمية دون توقف:
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والوكالة الوطنية للموانئ في حالة عبور المياه الإقليمية مع التوقف في أحد الموانئ. غير أنه، إذا كان من المتوقع التوقف في ميناء من الموانئ الواقعة داخل المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط، يتم طلب الرأي المنصوص عليه أعلاه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط.

ف 2تتوفر السلطة أو السلطات التي يتم استطلاع رأيها على أجل عشرين (20) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إرسال طلب إبداء الرأي المشار إليه أعلاه قصد إبداء رأيها في شأن عبور النفايات. بعد انصرام هذا الأجل وفي غياب أي رد، يعتبر الرأي المطلوب قد تم إبداؤه.

ف 3في حالة الموافقة، يتضمن الرأي المذكور الشروط والمتطلبات التقنية التي يجب أن تتم وفقها عملية التوقف.

ف 4تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي السلطات السالفة الذكر، «السلطة المختصة المعينة بدولة التصدير» بموافقتها أو رفضها عبور النفايات الخطرة عبر المياه الإقليمية داخل أجل ستين (60) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بطلب الترخيص بالعبور.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الترخيص بعبور النفايات الخطرة

المادة 20 – المادة 21
  1. المادة 20لا يمكن منح الترخيص بعبور النفايات الخطرة المنصوص عليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 إلا لعمليات العبور التي تتم عن طريق البحر.
  2. المادة 21ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، خلال الأيام الثلاثة من أيام العمل الموالية لتاريخ التوصل بطلب الترخيص بالعبور المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه،
فهرس النص كاملا · 30 مادة