الباب الرابع: الترخيص بتصدير النفايات
المادة 15
من مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
ف 1يرفق طلب الترخيص بالتصدير بملف يتضمن كل الوثائق التي تمكن المصلحة المعنية من تقييم قدرة صاحب الطلب على القيام بعملية التصدير بطريقة معقلنة من الناحية البيئية ودون أن تشكل أي خطر على الأشخاص أو البيئة.
ف 2يجب أن يتضمن هذا الملف الوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالنفايات، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وثيقة إخطار ووثيقة نقل ونسخة من العقد المبرم بين مصدر النفايات أو مستوردها ومستغل المنشأة الموجهة إليها النفايات المذكورة.
ف 3يحدد شكل الطلب والعناصر المكونة للملف المرفق به بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، أخذا بعين الاعتبار بنود اتفاقية بال السالفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
الباب الرابع: الترخيص بتصدير النفايات
المادة 14 – المادة 19- المادة 14لا يمكن أن تشكل موضوع طلب ترخيص بالتصدير سوى النفايات المبينة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.07.253 والتي أعطت الدولة الموجهة إليها النفايات المذكورة موافقتها عل
- المادة 15يرفق طلب الترخيص بالتصدير بملف يتضمن كل الوثائق التي تمكن المصلحة المعنية من تقييم قدرة صاحب الطلب على القيام بعملية التصدير بطريقة معقلنة من الناحية البيئية ود
- المادة 16إذا تبين خلال دراسة طلب الترخيص بالتصدير، أن الملف المرفق به غير تام أو غير مطابق أو أن دراسة الطلب المذكور تتطلب معلومات إضافية، تتوفر المصلحة المودع لديها الط
- المادة 17يسلم الترخيص بتصدير النفايات في حالة موافقة «السلطة المختصة المعينة بدولة الاستيراد».
- المادة 18تحدد مدة صلاحية الترخيص بالتصدير في سنة (1) واحدة تحتسب ابتداء من تاريخ إرساله من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة إلى «السلطة المختصة المعينة بدو
- المادة 19تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يجب رفض كل طلب ترخيص بتصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي تمنع استيراد هذه النفايات أو إلى الدول غير