الباب الرابع: الترخيص بتصدير النفايات
المادة 17
من مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
ف 1يسلم الترخيص بتصدير النفايات في حالة موافقة «السلطة المختصة المعينة بدولة الاستيراد».
ف 2وفي حالة العكس، تشعر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة صاحب الطلب برفض «السلطة المختصة المعينة بدولة الاستيراد»، ولا تمنح، تبعا لذلك، الترخيص المطلوب.
ف 3تحتفظ المصلحة التي منحت الترخيص بنسخة منه لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحه.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
الباب الرابع: الترخيص بتصدير النفايات
المادة 14 – المادة 19- المادة 14لا يمكن أن تشكل موضوع طلب ترخيص بالتصدير سوى النفايات المبينة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.07.253 والتي أعطت الدولة الموجهة إليها النفايات المذكورة موافقتها عل
- المادة 15يرفق طلب الترخيص بالتصدير بملف يتضمن كل الوثائق التي تمكن المصلحة المعنية من تقييم قدرة صاحب الطلب على القيام بعملية التصدير بطريقة معقلنة من الناحية البيئية ود
- المادة 16إذا تبين خلال دراسة طلب الترخيص بالتصدير، أن الملف المرفق به غير تام أو غير مطابق أو أن دراسة الطلب المذكور تتطلب معلومات إضافية، تتوفر المصلحة المودع لديها الط
- المادة 17يسلم الترخيص بتصدير النفايات في حالة موافقة «السلطة المختصة المعينة بدولة الاستيراد».
- المادة 18تحدد مدة صلاحية الترخيص بالتصدير في سنة (1) واحدة تحتسب ابتداء من تاريخ إرساله من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة إلى «السلطة المختصة المعينة بدو
- المادة 19تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يجب رفض كل طلب ترخيص بتصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي تمنع استيراد هذه النفايات أو إلى الدول غير