مادة madda
FR

ف 1يجب أن يقدم طلب الرخصة وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.

ف 2يجب أن يرفق طلب الرخصة بملف يتضمن، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في البنود 1 و 8 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14 و 15 و 17 من المادة 5 والبنود من 1 إلى 6 من المادة 6 ، الوثائق التالية:

ف 31. وصف النفايات المزمع قبولها لأغراض الوضع بالمستودع ومصادرها؛

ف 42. مذكرة تتضمن وصفا للطرائق والعمليات والتجهيزات المستعملة للمعالجة القبلية لكل نوع من النفايات ومعالجتها وتوضيبها طبقا للشروط التقنية التي تصدرها الوكالة؛

ف 53. التصاميم التي تبين مواقع الأشغال ومحيطها ومساحاتها وكذا المنظومات المتعلقة بمختلف عمليات أنشطة المنشأة؛

ف 64. مؤهلات المستخدمين المكلفين بتدبير النفايات؛

ف 75. مذكرة تتضمن وصف منظومة التدبير التي تظهر الأولوية التي يحظى بها الأمن في تدبير النفايات المشعة.

طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الرخص المتعلقة بتدبير النفايات المشعة

المادة 35 – المادة 40
  1. المادة 35تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، تخضع لرخصة تسلمها الوكالة أنشطة ومنشآت تدبير النفايات المشعة غير المواد النووية ومنشآت تخزين النفايا
  2. المادة 36يجب أن يقدم طلب الرخصة وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
  3. المادة 37تبدي الوكالة رأيها في اكتمال الملف طبقا لمقتضيات المادة 12 من هذا المرسوم، وتدعو المستغل إلى موافاتها بمجرد انتهاء الأشغال، بالتقرير المتعلق بتسلم منشأة تدبير ا
  4. المادة 38تسلم الرخصة من لدن الوكالة داخل أجل أقصاه ستة )6( أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بملف الطلب كاملا.
  5. المادة 39تحدد الرخصة، علاوة على العناصر الواردة في البنود 1 و 2 و 4 و 5 من المادة 14 من هذا المرسوم، على وجه الخصوص ما يلي:
  6. المادة 40يكون توسيع محيط موقع منشأة تدبير النفايات موضوع رخصة تسلمها الوكالة طبقا لمقتضيات هذا الباب.
فهرس النص كاملا · 53 مادة