المادة 36
ف 1يجب أن يقدم طلب الرخصة وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
ف 2يجب أن يرفق طلب الرخصة بملف يتضمن، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في البنود 1 و 8 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14 و 15 و 17 من المادة 5 والبنود من 1 إلى 6 من المادة 6 ، الوثائق التالية:
ف 31. وصف النفايات المزمع قبولها لأغراض الوضع بالمستودع ومصادرها؛
ف 42. مذكرة تتضمن وصفا للطرائق والعمليات والتجهيزات المستعملة للمعالجة القبلية لكل نوع من النفايات ومعالجتها وتوضيبها طبقا للشروط التقنية التي تصدرها الوكالة؛
ف 53. التصاميم التي تبين مواقع الأشغال ومحيطها ومساحاتها وكذا المنظومات المتعلقة بمختلف عمليات أنشطة المنشأة؛
ف 64. مؤهلات المستخدمين المكلفين بتدبير النفايات؛
ف 75. مذكرة تتضمن وصف منظومة التدبير التي تظهر الأولوية التي يحظى بها الأمن في تدبير النفايات المشعة.
طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
الباب الخامس: الرخص المتعلقة بتدبير النفايات المشعة
المادة 35 – المادة 40- المادة 35تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، تخضع لرخصة تسلمها الوكالة أنشطة ومنشآت تدبير النفايات المشعة غير المواد النووية ومنشآت تخزين النفايا
- المادة 36يجب أن يقدم طلب الرخصة وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
- المادة 37تبدي الوكالة رأيها في اكتمال الملف طبقا لمقتضيات المادة 12 من هذا المرسوم، وتدعو المستغل إلى موافاتها بمجرد انتهاء الأشغال، بالتقرير المتعلق بتسلم منشأة تدبير ا
- المادة 38تسلم الرخصة من لدن الوكالة داخل أجل أقصاه ستة )6( أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بملف الطلب كاملا.
- المادة 39تحدد الرخصة، علاوة على العناصر الواردة في البنود 1 و 2 و 4 و 5 من المادة 14 من هذا المرسوم، على وجه الخصوص ما يلي:
- المادة 40يكون توسيع محيط موقع منشأة تدبير النفايات موضوع رخصة تسلمها الوكالة طبقا لمقتضيات هذا الباب.