الباب الخامس: الرخص المتعلقة بتدبير النفايات المشعة
المادة 37
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
ف 1تبدي الوكالة رأيها في اكتمال الملف طبقا لمقتضيات المادة 12 من هذا المرسوم، وتدعو المستغل إلى موافاتها بمجرد انتهاء الأشغال، بالتقرير المتعلق بتسلم منشأة تدبير النفايات المشعة الذي تعده هيئة معتمدة لهذا الغرض.
ف 2يمكن للوكالة أن تطلب أي معلومات تكميلية أخرى تكون ضرورية لدراسة الطلب.
طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
الباب الخامس: الرخص المتعلقة بتدبير النفايات المشعة
المادة 35 – المادة 40- المادة 35تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، تخضع لرخصة تسلمها الوكالة أنشطة ومنشآت تدبير النفايات المشعة غير المواد النووية ومنشآت تخزين النفايا
- المادة 36يجب أن يقدم طلب الرخصة وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
- المادة 37تبدي الوكالة رأيها في اكتمال الملف طبقا لمقتضيات المادة 12 من هذا المرسوم، وتدعو المستغل إلى موافاتها بمجرد انتهاء الأشغال، بالتقرير المتعلق بتسلم منشأة تدبير ا
- المادة 38تسلم الرخصة من لدن الوكالة داخل أجل أقصاه ستة )6( أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بملف الطلب كاملا.
- المادة 39تحدد الرخصة، علاوة على العناصر الواردة في البنود 1 و 2 و 4 و 5 من المادة 14 من هذا المرسوم، على وجه الخصوص ما يلي:
- المادة 40يكون توسيع محيط موقع منشأة تدبير النفايات موضوع رخصة تسلمها الوكالة طبقا لمقتضيات هذا الباب.