الباب الخامس: الرخص المتعلقة بتدبير النفايات المشعة
المادة 39
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
ف 1تحدد الرخصة، علاوة على العناصر الواردة في البنود 1 و 2 و 4 و 5 من المادة 14 من هذا المرسوم، على وجه الخصوص ما يلي:
ف 21. شروط إرجاع الموقع إلى ما كان عليه؛
ف 32. الالتزامات الخاصة من لدن المستغل ولا سيما المتعلقة بما يلي:
- –موافاة الوكالة، قبل 31 ديسمبر من كل سنة، بتقرير يتضمن المعلومات حول المقذوفات وعمليات التخلص من النفايات المنجزة خلال السنة المنصرمة وكذا مذكرة موجزة عن نتائج المراقبة الإشعاعية للبيئة؛
- –التصريح للوكالة في أقرب الآجال، بتوقف الأنشطة التي تشملها الرخصة، وعلى الأقل قبل ستة أشهر من تاريخ التوقف؛
- –التزام المستغل بإبرام عقد الموافقة على قبول النفايات مع منتجها أو حائزها قبل نقلها لأغراض التدبير والوضع بالمستودع.
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
الباب الخامس: الرخص المتعلقة بتدبير النفايات المشعة
المادة 35 – المادة 40- المادة 35تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، تخضع لرخصة تسلمها الوكالة أنشطة ومنشآت تدبير النفايات المشعة غير المواد النووية ومنشآت تخزين النفايا
- المادة 36يجب أن يقدم طلب الرخصة وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
- المادة 37تبدي الوكالة رأيها في اكتمال الملف طبقا لمقتضيات المادة 12 من هذا المرسوم، وتدعو المستغل إلى موافاتها بمجرد انتهاء الأشغال، بالتقرير المتعلق بتسلم منشأة تدبير ا
- المادة 38تسلم الرخصة من لدن الوكالة داخل أجل أقصاه ستة )6( أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بملف الطلب كاملا.
- المادة 39تحدد الرخصة، علاوة على العناصر الواردة في البنود 1 و 2 و 4 و 5 من المادة 14 من هذا المرسوم، على وجه الخصوص ما يلي:
- المادة 40يكون توسيع محيط موقع منشأة تدبير النفايات موضوع رخصة تسلمها الوكالة طبقا لمقتضيات هذا الباب.