مادة madda
FR

ف 1تحدد الرخصة، علاوة على العناصر الواردة في البنود 1 و 2 و 4 و 5 من المادة 14 من هذا المرسوم، على وجه الخصوص ما يلي:

ف 21. شروط إرجاع الموقع إلى ما كان عليه؛

ف 32. الالتزامات الخاصة من لدن المستغل ولا سيما المتعلقة بما يلي:

  1. –موافاة الوكالة، قبل 31 ديسمبر من كل سنة، بتقرير يتضمن المعلومات حول المقذوفات وعمليات التخلص من النفايات المنجزة خلال السنة المنصرمة وكذا مذكرة موجزة عن نتائج المراقبة الإشعاعية للبيئة؛
  2. –التصريح للوكالة في أقرب الآجال، بتوقف الأنشطة التي تشملها الرخصة، وعلى الأقل قبل ستة أشهر من تاريخ التوقف؛
  3. –التزام المستغل بإبرام عقد الموافقة على قبول النفايات مع منتجها أو حائزها قبل نقلها لأغراض التدبير والوضع بالمستودع.

طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الرخص المتعلقة بتدبير النفايات المشعة

المادة 35 – المادة 40
  1. المادة 35تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، تخضع لرخصة تسلمها الوكالة أنشطة ومنشآت تدبير النفايات المشعة غير المواد النووية ومنشآت تخزين النفايا
  2. المادة 36يجب أن يقدم طلب الرخصة وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
  3. المادة 37تبدي الوكالة رأيها في اكتمال الملف طبقا لمقتضيات المادة 12 من هذا المرسوم، وتدعو المستغل إلى موافاتها بمجرد انتهاء الأشغال، بالتقرير المتعلق بتسلم منشأة تدبير ا
  4. المادة 38تسلم الرخصة من لدن الوكالة داخل أجل أقصاه ستة )6( أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بملف الطلب كاملا.
  5. المادة 39تحدد الرخصة، علاوة على العناصر الواردة في البنود 1 و 2 و 4 و 5 من المادة 14 من هذا المرسوم، على وجه الخصوص ما يلي:
  6. المادة 40يكون توسيع محيط موقع منشأة تدبير النفايات موضوع رخصة تسلمها الوكالة طبقا لمقتضيات هذا الباب.
فهرس النص كاملا · 53 مادة