الباب الرابع: المنظومة الرقمية والخدمات الإلكترونية
المادة 13
من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
تضع السلطة المركزية رهن إشارة السلطة القضائية والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين، بوابة للحالة المدنية ذات بعد إخباري وتفاعلي، تمكنهم من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر شبكة الأنترنيت.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma
الباب الرابع: المنظومة الرقمية والخدمات الإلكترونية
المادة 12 – المادة 17- المادة 12عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 تتولى السلطة المركزية إيواء السجل الوطني بالمنصة المركزية الإلكترونية للسلطة الحكومية
- المادة 13تضع السلطة المركزية رهن إشارة السلطة القضائية والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين، بوابة للحالة المدنية ذات بعد إخباري وتفاعلي،
- المادة 14يتعين على مديري ومتصرفي المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة في الأما
- المادة 15يـوجـه رئـيـس قـسم قضاء الأسرة أو رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المختصة أو رئيس البعثة الدبلوماسـية أو المركز القنصلي المغربي بالخارج ملخصات وثيقتي الزواج أو
- المادة 16يجوز للمرتفق القيام بالتصريح الأولي بالولادة أو الوفاة، أو طلب تضمين بياني الزواج أو انحلال ميثاق الزوجية عبر بوابة الحالة المدنية بتعبئة الاستمارة المعدة لهذا
- المادة 17عملا بأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يسند بكيفية آلية، عند تسجيل واقعة الولادة لدى كل مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب صرح بها لدى أي ضابط للحال