الباب الرابع: المنظومة الرقمية والخدمات الإلكترونية
المادة 17
من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
عملا بأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يسند بكيفية آلية، عند تسجيل واقعة الولادة لدى كل مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب صرح بها لدى أي ضابط للحالة المدنية، معرف رقمي مدني - اجتماعي وفق الخصائص المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma
الباب الرابع: المنظومة الرقمية والخدمات الإلكترونية
المادة 12 – المادة 17- المادة 12عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 تتولى السلطة المركزية إيواء السجل الوطني بالمنصة المركزية الإلكترونية للسلطة الحكومية
- المادة 13تضع السلطة المركزية رهن إشارة السلطة القضائية والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين، بوابة للحالة المدنية ذات بعد إخباري وتفاعلي،
- المادة 14يتعين على مديري ومتصرفي المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة في الأما
- المادة 15يـوجـه رئـيـس قـسم قضاء الأسرة أو رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المختصة أو رئيس البعثة الدبلوماسـية أو المركز القنصلي المغربي بالخارج ملخصات وثيقتي الزواج أو
- المادة 16يجوز للمرتفق القيام بالتصريح الأولي بالولادة أو الوفاة، أو طلب تضمين بياني الزواج أو انحلال ميثاق الزوجية عبر بوابة الحالة المدنية بتعبئة الاستمارة المعدة لهذا
- المادة 17عملا بأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يسند بكيفية آلية، عند تسجيل واقعة الولادة لدى كل مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب صرح بها لدى أي ضابط للحال