مادة madda
FR
ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الثاني: مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الأول: تنظيم وتسيير مجالس المنظمةالفصل الثاني: المجلس الجهوي

المادة 13

من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)

ف 1يتولى رئيس المجلس الجهوي السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس الجهوي وتسيير شؤونه، ويمارس علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القانون رقم 127.12 المشار إليه أعلاه والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، المهام التالية:

  1. –تدبير شؤون ومصالح المجلس الجهوي؛
  2. –تحديد جدول أعمال المجلس الجهوي، ويمكن لأعضاء هذا الأخير اقتراح إدراج نقاط أخرى بجدول الأعمال شريطة توصل الرئيس بها ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل انعقاد المجلس؛
  3. –البت في قبول أو رفض اقتراحات الأعضاء في بداية الاجتماع، وفي حال القبول يعمد رئيس المجلس إلى إدراج النقاط المقبولة في جدول الأعمال؛
  4. –تفعيل السياسات وخطط العمل المتصلة بتحقيق أهداف المجلس الجهوي، والقيام بالاتصالات والعلاقات الخارجية لهذا المجلس؛
  5. –السهر على تنفيذ المقتضيات المتعلقة بوثيقة التأمين الإجباري، وضوابط وآليات الإشهار الشخصي التي يحددها ويفرضها المجلس الوطني؛
  6. –إبرام عقود الشغل مع الأجراء اللازمين لتسيير المجلس الجهوي، وذلك بعد موافقة المجلس الجهوي؛
  7. –توقيع الوثائق المحاسبية والشيكات بمعية أمين مال المجلس الجهوي؛
  8. –توقيع المحاضر بمعية الكاتب العام للمجلس الجهوي؛
  9. –توقيع كافة الوثائق الإدارية.

ف 2وبصفة عامة، الاضطلاع بالمهام التي تعهد إليه من طرف المجلس الجهوي.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: المجلس الجهوي

المادة 11 – المادة 19
  1. المادة 11تمارس المجالس الجهوية مهامها بمقراتها الموجودة في المدن التالية:
  2. المادة 12يعين رئيس المجلس الوطني ممثلا له لدى المجلس الجهوي، يحضر جميع اجتماعات المجلس الجهوي، ولا يشارك في التصويت، ويستدعى لاجتماعات المجلس الجهوي وفق نفس المسطرة المت
  3. المادة 13يتولى رئيس المجلس الجهوي السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس الجهوي وتسيير شؤونه، ويمارس علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القانون رقم 127.12 المشار إ
  4. المادة 14يمكن للرئيس، أن يفوض كتابة، إلى أحد نائبيه ممارسة بعض اختصاصاته.
  5. المادة 15يتولى الكاتب العام القيام بالمهام التالية:
  6. المادة 16يمكن للكاتب العام، أن يفوض كتابة بعض اختصاصاته إلى نائبه.
  7. المادة 17يتولى أمين المال، بالتنسيق مع رئيس المجلس، القيام بالمهام التالية:
  8. المادة 18يمكن لأمين المال، أن يفوض كتابة بعض اختصاصاته إلى نائبه.
  9. المادة 19يساهم المستشارون في تنشيط اللجان الجهوية الدائمة وكذا تلك التي يتم إحداثها وفق البرنامج المسطر من طرف المجلس الجهوي وتعطى لهم الأسبقية في ترأس هذه اللجان، كما ي
فهرس النص كاملا · 85 مادة