ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الثاني: مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الأول: تنظيم وتسيير مجالس المنظمةالفصل الثاني: المجلس الجهوي
المادة 14
من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)
ف 1يمكن للرئيس، أن يفوض كتابة، إلى أحد نائبيه ممارسة بعض اختصاصاته.
ف 2في حالة غياب الرئيس، أو تعذر عليه ممارسة مهامه أو عاقه عائق ولمدة تفوق ثلاثة
ف 3(3) أشهر أو لاستقالته، أو لقرار ملزم بعزله صادر عن ثمانية (8) أعضاء من المجلس، وفي جميع هذه الحالات يخلفه مؤقتا نائبه الأول في مهامه الإدارية حيث يقوم باستدعاء المجلس الجهوي خلال فترة لا تتعدى ثلاثين (30) يوما، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد بالأغلبية المطلقة وذلك بعد إخبار وموافقة المجلس الوطني للمنظمة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma
الفصل الثاني: المجلس الجهوي
المادة 11 – المادة 19- المادة 11تمارس المجالس الجهوية مهامها بمقراتها الموجودة في المدن التالية:
- المادة 12يعين رئيس المجلس الوطني ممثلا له لدى المجلس الجهوي، يحضر جميع اجتماعات المجلس الجهوي، ولا يشارك في التصويت، ويستدعى لاجتماعات المجلس الجهوي وفق نفس المسطرة المت
- المادة 13يتولى رئيس المجلس الجهوي السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس الجهوي وتسيير شؤونه، ويمارس علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القانون رقم 127.12 المشار إ
- المادة 14يمكن للرئيس، أن يفوض كتابة، إلى أحد نائبيه ممارسة بعض اختصاصاته.
- المادة 15يتولى الكاتب العام القيام بالمهام التالية:
- المادة 16يمكن للكاتب العام، أن يفوض كتابة بعض اختصاصاته إلى نائبه.
- المادة 17يتولى أمين المال، بالتنسيق مع رئيس المجلس، القيام بالمهام التالية:
- المادة 18يمكن لأمين المال، أن يفوض كتابة بعض اختصاصاته إلى نائبه.
- المادة 19يساهم المستشارون في تنشيط اللجان الجهوية الدائمة وكذا تلك التي يتم إحداثها وفق البرنامج المسطر من طرف المجلس الجهوي وتعطى لهم الأسبقية في ترأس هذه اللجان، كما ي