الباب الرابع: كيفيات ممارسة الصيد في المياه البريةالفرع الخامس: الصيد الترفيهي في المياه البرية
المادة 37
ف 1يعد طلب الحصول على اعتماد منظم الصيد السياحي المنصوص عليه في الفصل 2-14 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) من قبل صاحب الطلب وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات.
ف 2يرفق الطلب بمذكرة تبين صفة صاحب الطلب، سواًء كان شخصً ا ذاتيا أو اعتباريا، والوسائل المالية والبشرية والتقنية والتنظيمية التي يتوفر عليها من أجل إنجاز مشروعه المتعلق بتنظيم الصيد السياحي.
ف 3كما تبين هذه المذكرة، عند الاقتضاء، الأنشطة الرئيسية المرتقبة، وكذا خبرة صاحب الطلب في مجال تنظيم أنشطة الصيد أو المدارات السياحية.
طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
الفرع الخامس: الصيد الترفيهي في المياه البرية
المادة 35 – المادة 44- المادة 35يمكن ممارسة الصيد الترفيهي المنصوص عليه في الفصل 2-13 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشكل فردي أو جماعي، انطلاًقا من ا
- المادة 36يتعين على منظمي الصيد السياحي، ومنظمي مباريات أو منافسات الصيد، وكذا مستأجري حق الصيد الترفيهي، أن يعملوا على تشجيع وتطبيق ممارسات صيد تتلاءم مع المحافظة على ال
- المادة 37يعد طلب الحصول على اعتماد منظم الصيد السياحي المنصوص عليه في الفصل 2-14 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) من قبل صاحب الط
- المادة 38من أجل منح اعتماد منظم الصيد السياحي، يتم الأخذ بعين الاعتبار كفاءات صاحب الطلب في مجال تنظيم أنشطة الصيد الترفيهي، ومعرفته بممارسات الصيد التي تحترم البيئة، وك
- المادة 39طبقا للفصل 2-14 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، يمنح اعتماد منظم الصيد السياحي من قبل المدير العام للوكالة لمدة ثلاث
- المادة 40يمكن للمدير العام للوكالة سحب اعتماد منظم الصيد السياحي، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 2-14 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبر
- المادة 41يعد طلب الترخيص بتنظيم منافسة أو مباراة في الصيد المنصوص عليه في الفصل 2-15 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، من قبل صاح
- المادة 42يمنح المدير العام للوكالة ترخيص تنظيم منافسة أو مباراة في الصيد، إذا تبين، بعد دراسة الطلب والملف المرفق به، أن:
- المادة 43يتعين على المستفيد من ترخيص تنظيم منافسة أو مباراة في الصيد أن يودع لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة قائمًة تضم أسماء الصيادين المشاركين، ثمانية وأربعين
- المادة 44يتعين على المستفيد من ترخيص تنظيم منافسة أو مباراة في الصيد أن يثبت، في الأوساط المائية المعنية، علامات تشوير مناسبة في شكل لوحات تشير بوضوح إلى الأماكن المخصصة