الباب الرابع: كيفيات ممارسة الصيد في المياه البريةالفرع الخامس: الصيد الترفيهي في المياه البرية
المادة 39
ف 1طبقا للفصل 2-14 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، يمنح اعتماد منظم الصيد السياحي من قبل المدير العام للوكالة لمدة ثلاث
ف 2(3) سنوات قابلة للتجديد.
ف 3يمكن تجديد الاعتماد لفترات مماثلة، شريطة أن يبرز تقييم نشاط منظم الصيد السياحي المعني أن هذا الأخير قد ساهم فعليا في النهوض بالصيد في المياه البرية. ويتم، خلال عملية التقييم المذكورة، الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، العناصر التالية:
- –احترام المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –الإسهام في تنمية الصيد المستدام؛
- –تنفيذ أنشطة تعزز المحافظة على الموارد السمكية وتثمينها.
ف 4يتم إيداع طلب تجديد الاعتماد لدى المصلحة المختصة التي تولت دراسة الطلب الأول للحصول على الاعتماد ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية الاعتماد، تحت طائلة رفض الطلب.
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
الفرع الخامس: الصيد الترفيهي في المياه البرية
المادة 35 – المادة 44- المادة 35يمكن ممارسة الصيد الترفيهي المنصوص عليه في الفصل 2-13 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشكل فردي أو جماعي، انطلاًقا من ا
- المادة 36يتعين على منظمي الصيد السياحي، ومنظمي مباريات أو منافسات الصيد، وكذا مستأجري حق الصيد الترفيهي، أن يعملوا على تشجيع وتطبيق ممارسات صيد تتلاءم مع المحافظة على ال
- المادة 37يعد طلب الحصول على اعتماد منظم الصيد السياحي المنصوص عليه في الفصل 2-14 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) من قبل صاحب الط
- المادة 38من أجل منح اعتماد منظم الصيد السياحي، يتم الأخذ بعين الاعتبار كفاءات صاحب الطلب في مجال تنظيم أنشطة الصيد الترفيهي، ومعرفته بممارسات الصيد التي تحترم البيئة، وك
- المادة 39طبقا للفصل 2-14 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، يمنح اعتماد منظم الصيد السياحي من قبل المدير العام للوكالة لمدة ثلاث
- المادة 40يمكن للمدير العام للوكالة سحب اعتماد منظم الصيد السياحي، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 2-14 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبر
- المادة 41يعد طلب الترخيص بتنظيم منافسة أو مباراة في الصيد المنصوص عليه في الفصل 2-15 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، من قبل صاح
- المادة 42يمنح المدير العام للوكالة ترخيص تنظيم منافسة أو مباراة في الصيد، إذا تبين، بعد دراسة الطلب والملف المرفق به، أن:
- المادة 43يتعين على المستفيد من ترخيص تنظيم منافسة أو مباراة في الصيد أن يودع لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة قائمًة تضم أسماء الصيادين المشاركين، ثمانية وأربعين
- المادة 44يتعين على المستفيد من ترخيص تنظيم منافسة أو مباراة في الصيد أن يثبت، في الأوساط المائية المعنية، علامات تشوير مناسبة في شكل لوحات تشير بوضوح إلى الأماكن المخصصة